بيان الاصلاح الزراعي بشأن ضريبة الارض الزراعية

      التعليقات على بيان الاصلاح الزراعي بشأن ضريبة الارض الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بشأن ضريبة الارض الزراعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تود هذه الوزارة ان توضح لاخواننا الفلاحين المتعاقدين مع مؤسسة الاصلاح الزراعي, بأنهم معفوون من دفع ضريبة الارض الزراعية فقط, حيث تدفعها مؤسسة الاصلاح الزراعي , اما حصة الاصلاح الزراعي, فنها غير مشمولة بالاعفاء, وكذلك الحال بالنسبة للسلف الزراعية التي اعطيت الى الفلاحين, سواء كانوا متعاقدين مع مؤسسة الاصلاح الزراعي, ام غير متعاقدين, فانها غير مشمولة بالاعفاء .
لذلك فانناندعو اخواننا الفلاحين الى الاسراع بدفع حصة الاصلاح الزراعي, وتسديد ما بذمتهم من سلف زراعية, ليتسنى لهم الفرغ الى اعمالهم الزراعية وزيادة الانتاج, خدمة للاقتصاد الوطني ورعاية للصالح العام .
العضو المفوض عنالهيئة العليا للاصلاح الزراعي وكيل وزير الاصلاح الزراعي احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 557 في 5 – 8 – 1961