عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الىاحكام الفقرة (2 – و) من المادة السابعة لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (2) من محضر الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1961 قررنا تحديد انتاج نسبة الدونم الواحد من التنباك من حاصل موسم /1961 ب (250) ماتين وخمسين كيلوا مكورا .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيري
نشر في الواقئع العراقية عدد 554 في 29 – 7 – 1961
الملحق
بناء على موافقة مجلس ادارة المصلحة حسب صلاحيته المخولة له وفق الفقرة(ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 .
نامر باضافة مايلي الى جدول عوائد واجور الميناء – قسم النقليات – ويعتبر نافذا من تاريخ 18 – 4 – 1961 .
تضاف فقرة (د) الى الجدول “م” المادة (2) صفحة 43 تستوفى اجور نقلية على مواد الانشاء احديدية والفولاذية كالشيلمان والقضبان . الزوايا . القيد . قضبان السكك الحديدية . الروافد . الدرايزينات . الاسيجة . هياكل السقائف . الالواح والاطباق الحديدية . الاحواض واقسامها . مواد الجسور والانابيب . والخ . . . .
وذلك بسعر 500 فلس (خمسمائة فلس) عن كل طن من المواد المذكورة اعلاه (لا يخضع هذا السعر الى اجور اضافية) وبصرف النظر عن استحقاق او عدم استحقاق الارضية عليها .
المدير العام لمصحلة الموانىء العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 555 في 1 – 8 – 1961