بيان بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد

      التعليقات على بيان بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظين والمستخدمين في الدوائر والمؤسات شبه الرسمية رقم /122 لسنة 1959 قررنا : –
1 – شمول الموظفين والمستخدمين على الملاكاتالدائمة فقط في كل من مصلحة مصافى النفط الحكومية ومصلحة توزيع المنتجات النفطية وذلك عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العامل او قانون الضمان الاجتماعي .
2 – الغاء الفقرة (16) من احكام بياننا المرقم (1) لسنة 1959 .
وزير المالية الدكتور مظفر حين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 554 في 29 – 7 – 1961