عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة في ناحية الحويجة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 945 المعدل وبالنظر لاهمية ناحية الحويجة في لواء كركوك قررنا تكيل محكمة بداءة محدودة فيها اعتبارا من تارخ 9 – 7 – 1961
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 549 في 13 – 7 – 1961