عنوان التشريع: بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
1 – لا يجوز بيع او شراء الاوراق النقدية الاجنبية او التصرف بها اي تصرف اخر الا من قبل “شخص مجاز” او بواسطته .
2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) اعلاه العملتان السعودية والايرانية .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 549 في 13 – 7 – 1961