بيان وزارة النفط بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة النفط بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة النفط بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

1 – يلغى بياننا المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 457 وتاريخ 20 – 12 – 1960 .
2 – تكون الادارات المدونة ادناه والتي اصبحت تابعة لهذه الوزارة خاضعة لاحكام القانون المذكور على ان تحدد كل الادارات الموظفين العائدين الها الواجب اخضاعهم للضمان واعلام شركة التأمين الوطنية باسمائهم ومبلغ ضمان كل منهم على ضوء بيان وزارة المالية رقم (1) لسنة 1961 .
المصالح والمؤسسات الرسمية التي تتألف منها وزارة النفط .
1- مجلس ادارة النفط
2- مديرية شؤون النفط العامة
3- مصلحة مصافي النفط الحكومية
4- مصلحة توزيع المتجات النفطية
وزير النفط محمد سلمان
نشر في الوقائع العراقية عدد 552 في 24 – 7 – 1961