عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تأجير عقارات مصلحة المواقع الموانىء العراقية رقم 45 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى الفقرة (ز) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم 40 لسنة 1956 وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام تأجير عقارات مصلحة الموانيء العراقية رقم 45 لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يلي:
أ – تؤجر العقارات عند تيسرها للشركات والأشخاص والهيئات التي لأعمالها علاقة مباشرة بأعمال المصلحة عدا منتسبيها وعدا المؤسسات الاجتماعية والدينية والثقافية على أساس تخمين قيمة العقار من قبل اللجنة واستيفاء أجرة سنوية لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من هذه القيمة للمباني. أما إذا كان العقار أرضاً فيترك للجنة تقدير بدل الايجار السنوي للمتر المربع الواحد مع الأخذ بنظر الاعتبار الموقع والمساحة ومدة الايجار على أن تستحصل موافقة مجلس الإدارة على كل تقدير.
مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام ويستعاض عنها بما يلي:
ب – تؤجر الأراضي لإنشاء المسقفات لمنتسبي المصلحة ببدل اسمي لا يقل عن خمسة فلوس للمتر المربع الواحد سنوياً وفي حال انقطاع علاقة المنتسب من المصلحة يرفع المستأجر مسقفاته دون أي تعويض ويسلم الأرض خالية من الشواغل خلال شهر واحد إلاّ إذا قرر مجلس الادارة تملك المصلحة هذه المسقفات بقيمتها مستحقة للقطع فيستحق المستأجر هذه القيمة التي تقدرها اللجنة. ويجوز للمستأجر بعد موافقة مدير المصلحة العام تسجيل المسقفات التي أنشأها باسم أحد منتسبي المصلحة الذي يشترط أن يسكن تلك المسقفات.
مادة 3
تضاف الفقرات التالية إلى المادة الرابعة من النظام وتعتبر الفقرات (ج,د,ه) منها:
ج – لمدير المصلحة العام الموافقة على تمديد سكن صاحب المسقفات لمدة لا تزيد على الستة أشهر بالأجور التي كانت تستوفى منه أثناء خدمته بالمصلحة وله أيضاً في الحالات الخاصة كالوفاة وانهاء الخدمات لكبر السن ولأسباب صحية الموافقة على تمديد سكن عائلة المنتسب الذي قطعت علاقته بالمصلحة في المسقفات لمدة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة على أن يستوفى بدل إيجار سنوي لا يقل عن – /12 ديناراً لتلك المدة.
د – يعمل أصحاب المسقفات الذين يلتحقون بخدمة العلم كمكلفين أو احتياط وليس كمتطوعين نفس معملة منتسب المصلحة فيما يتعلق بالمسقفات العائدة لهم طالما كانوا في الخدمة العسكرية وتعفى عائلة من يستشهد منهم من بدل إيجار الأرض لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ الاستشهاد وعند انتهائها تطبق بحقهم الفقرة (ج) أعلاه.
هـ – يمهل سكنة المسقفات من مستأجري عقارات المصلحة كالحوانيت والمقاهي الذين تنتهي مدة ايجاراتهم لتلك العقارات ولا يستأجرون عقاراُ آخر, مدة لا تزيد على السنة الواحدة من تاريخ انتهاء مدة ايجارهم للعقار ويكون بدل إيجار أرض المسقفات أثناء هذه المهلة (250/ – ) ديناراً (ملئتين وخمسين فلساً) للمتر المربع الواحد سنوياً وترفع المسقفات عند انتهائها بالنسبة لمن لا يستأجر عقاراً من المصلحة, أما من يستأجر عقاراً من المصلحة في السنة التالية فيعود بدل إيجار أرض مسقفاته إلى ما كان عليه في السابق.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 في 2 – 5 – 1970.