نظام تعديل نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم 19 لسنة 1966 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم 19 لسنة 1966 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم 19 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثامنة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 21 لسنة 1966 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 – وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم 19 لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما يلي:
المادة الثالثة – تجري امتحانات التعيين في ديوان الوزارة بتنسيب من الوزير, ويجوز إجراء امتحانات واختبارات الترفيع وامتحانات التثبيت في البعثة باشراف رئيسها على أن ترسل الأسئلة بأغلفة مختومة معنونة باسم رئيس البعثة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 في 2 – 5 – 1970.