نظام بيع التبغ بالجملة رقم (27) لسنة 1970

      التعليقات على نظام بيع التبغ بالجملة رقم (27) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (27) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى المادة الرابعة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير شؤون الشمال وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالأشخاص المجازين وعليهم شراء التبغ من أدارة انحصار التبغ أو بإجازة منها بما لا يقل عن ألف وخمسمائة كيلو غرام في السنة وتصريفها على المجازين بصنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ بالمفرد فقط واتباع التعليمات التي تصدرها في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه.

مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي ولا يجوز بيعه بأعلى من السعر المقرر:
بنسبة 8% ثمانية من المائة لحد ( – /8000) ثمانية آلاف دينار.
بنسبة 10% عشرة من المائة عما زاد على ذلك.

مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة أن يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة أصالةً أو وكالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة أطول من غيره.

مادة 4
1 – يجوز منح الأشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة إجازة بيع التبغ بالجملة.
2 – لا يجوز الجمع بين إجازة صنع السيكاير وإجازة بيع التبغ بالجملة.

مادة 5
لا يجوز أن يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 70/1971 المالية (1000) ألف إجازة في جميع أنحاء العراق.

مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1970.

مادة 7
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 في 16 – 5 – 1970.