نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 – وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تحذف الفقرة (2 – ز) من المادة الثالثة من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعاً لذلك.

مادة 2
تضاف العبارة التالية (ومدير التربة واستصلاح الأراضي العام أو من ينوب عنه ممثلاً عن وزارة الري) بعد عبارة (منتسبي دوائرهم) الواردة بالمادة السابعة من النظام المذكور.

مادة 3
تحذف المادة الرابعة عشرة من النظام المذكور ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعاً لذلك.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1873 في 29 – 4 – 1970.