عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثانية من قانون إدارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 – وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام كلية الأركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل ما يلي:
ولوزير الدفاع استثناء الضابط المرشح لدورة الأركان السابعة والثلاثين من هذا الشرط.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1873 في 29 – 4 – 1970.