نظام التعديل الثالث لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 – وبناءً على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي: –

مادة 1
تحذف المادة الثانية من نظام وزارة المالية رقم49 لسنة 1959 (المعدل) ويحل محلها ما يأتي:
مادة 21 – يؤلف مجلس باسم (مجلس المالية الأعلى) برئاسة الوزير وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووكيلي وزارة المالية ورئيس المؤسسة العامة للمصارف ومدير المحاسبات العام وممثل عن وزارة التخطيط بدرجة لا تقل عن مدير عام يختاره الوزير المختص ويكون المجلس هيئة استشارية للوزير في الأمور التي يعرضها عليه.
2 – ينعقد المجلس برئاسة الوزير بدعوة منه وعند غيابه برئاسة محافظ البنك المركزي وبدعوة منه وعند غيابهما برئاسة أحد وكيلي وزارة المالية وبدعوة منه ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن أربعة أعضاء بضمنهم رئيس الجلسة وتصدر توصياته باتفاق آراء أعضائه الحاضرين أو أكثريتهم.
3 – للوزير وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور التي يبحثها للاستئناس بآرائهم وللاستفادة من خبراتهم من دون أن يكون لهم حق التصويت.
4 – للمجلس أن يؤلف هيئات ولجاناً متخصصة دائمية أو مؤقتة برئاسة أحد أعضائه وعضوية من ينسبه من الموظفين وذوي الخبرة والاختصاص كما له الاستعانة بخبرة أي خبير للقيام بأبحاث ودراسات يرى القيام بها.

مادة 2
تحذف البنود (ب) و(ج) و(د) من الفقرة 7 من المادة الرابعة من النظام ويحل محلها البند الآتي:
ب – المصرف التجاري العراقي.

مادة 3
يحذف البند (ج) من الفقرة 8 من المادة الرابعة من النظام.

مادة 4
تحذف المادة الرابعة عشرة من النظام.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18 – 4 – 1970.