نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (21) لسنة 1970

      التعليقات على نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (21) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (21) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الحادية والخمسين من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يعين مجلس براءة الاختراع والنماذج الصناعية بقرار من وزير الاقتصاد.

مادة 2
1 – توجه الطلبات والكتب المتعلقة ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية إلى المسجل في المديرية وتكتب باللغة العربية.
2 – تقدم التفاصيل والايضاحات المتعلقة بالبراءات والنماذج الصناعية باللغة العربية وإذا قدمت بلغة أخرى فيجب أن ترفق بها ترجمة باللغة العربية.
3 – يزود مقدم الطلب بوصل يدل على استلام الطلب منه يسجل فيه تسلسل وتاريخ الاستلام وإسمه وعنوانه وعنوان الاختراع أو النموذج الصناعي.

مادة 3
ترسل البراءات والشهادات والوثائق والأوراق والكتب المتعلقة بها إلى أصحابهم بعناوينهم المسجلة.

مادة 4
لا يجوز تقديم طلبات تسجيل الاختراعات والنماذج الصناعية العائدة لأشخاص مقيمين خارج العراق إلا من قبل وكلاء التسجيل المخولين قانوناً.

مادة 5
1 – تصنف براءات الاختراع وفقاً لجدول تصنيف البراءات الملحق بهذا النظام.
2 – تصنف النماذج الصناعية وفقاً لجدول تصنيف النماذج الصناعية الملحق بهذا النظام.

براءة الاختراع

مادة 6
يقدم طلب تسجيل الاختراع إلى المسجل على الاستمارة (أ – 1) الملحقة بهذا النظام. ويشمل الطلب اسم المخترع أو مالك حق الاختراع وعنوانه وعنوان الاختراع والصنف المراد تسجيل الاختراع فيه واسم الوكيل – إن وجد – وعنوانه موقعاً من قبله ومؤشراً عليه الرسوم المقررة قانوناً. على أن ترفق بالطلب المعلومات التالية:
1 – ست نسخ من تفاصيل الاختراع المحددة له.
2 – ست نسخ من موجز الاختراع.
3 – ست نسخ من الخرائط والرسوم والمعادلات الموضحة له.
4 – صورة مصدقة من البراءة الأجنبية في حالة تسجيل الاختراع خارج العراق.
5 – وكالة مصدقة ومترجمة حسب الأصول في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل تخوله ذلك.
لا تقبل الأوراق المذكورة في الفقرات (1و2و3) من هذه المادة ما لم تكن مثبتة على ورق من النوع الجيد.

مادة 7
على المسجل في حالة قبول الطلب تدوين المعلومات التالية في السجل:
1 – رقم الطلب وتاريخه.
2 – رقم البراءة وتاريخها وصنفها.
3 – مدة البراءة وابتداؤها وانتهاؤها.
4 – عنوان الاختراع.
5 – اسم المخترع أو مالك حق الاختراع.
6 – عنوان المخترع أو مالك حق الاختراع.
7 – جنسية المخترع أو مالك حق الاختراع.
8 – اسم المحول إليه.
9 – عنوان المحول إليه.
10 – جنسية المحول إليه.
11 – منح الرخصة الاجبارية.
12- الرهن.
13 – الحجز.
14 – اسم الوكيل وعنوانه.
15 – التجديد والسنوات التي جدد فيها مع بيان أرقام وتواريخ الوصولات المعطاة باستلام الرسوم.

مادة 8
للمسجل مسك السجلات الضرورية لتنظيم أعمال براءة الاختراع فيما يتعلق بتجديد مدتها والإعلان عنها وانتقال ملكيتها وغير ذلك من الأمور التي يرى ضرورة تدوينها.

المحتوى 1
مادة 9
على المسجل, بعد تدوين المعلومات المذكورة في المادة السابعة من هذا النظام في السجل, إصدار البراءة المطلوبة وفقاً للنموذج (أ – 2) الملحق بهذا النظام على أن تتضمن ما يلي:
1 – رقم البراءة.
2 – تاريخ المنح.
3 – الصنف الذي سجل فيه الاختراع.
4 – عنوان الاختراع.
5 – اسم المخترع أو مالك حق الاختراع.
6 – عنوان المخترع أو مالك حق الاختراع.
7 – جنسية المخترع أو مالك حق الاختراع.
8 – مدة البراءة وتاريخ ابتدائها وانتهائها.

مادة 10
يعلن المسجل في النشرة ما يلي:
1 – قرار منح البراءة ويجب أن يتضمن الإعلان اسم وعنوان صاحب البراءة ورقمها وتاريخ طلبها وتاريخ منحها وعنوان وموجز الاختراع.
2 – كل تعديل يطرأ على مواصفات الاختراع.
3 – انتقال ملكية البراءة ورهنها وحجزها وكل تصرف آخر يطرأ عليها.
4 – القرار الصادر بمنح الرخصة الاجبارية باستغلال الاختراع.
5 – القرار الصادر بنزع ملكية البراءة.
6 – انتهاء مدة حماية البراءة وبطلانها أو إلغاؤها.
7 – تجديد تسجيل البراءة.

النماذج الصناعية

مادة 11
يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي على الاستمارة (ن.ص – 1) الملحقة بهذا النظام على أن يشتمل على اسم صاحب النموذج الصناعي وعنوانه واسم الوكيل – إن وجد – وعنوانه موقعاً من قبله بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً. ويجب أن يتضمن طريقة تعيين النموذج الصناعي المطلوب حمايته والصنف المراد تسجيله فيه مرفقاً بالمعلومات التالية:
1 – ست نسخ من تعريفه.
2 – ست نسخ من رسمه أو تخطيطه.
3 – كليشة مطبعية للرسم والتخطيط.
4 – نموذج مصغر للنموذج المطلوب تسجيله.

مادة 12
على المسجل في حالة قبول الطلب تسجيل النموذج الصناعي تدوين المعلومات التالية في السجل المختص:
1 – رقم الطلب.
2 – تاريخ الطلب.
3 – الصنف.
4- رقم تسجيل النموذج الصناعي.
5 – تاريخ تسجيل النموذج الصناعي.
6 – اسم صاحب النموذج الصناعي.
7 – عنوان صاحب النموذج الصناعي.
8 – جنسية صاحب النموذج الصناعي.
9 – خلاصة تعريف النموذج الصناعي.
10 – صورة النموذج الصناعي.

مادة 13
على المسجل بعد تدوين المعلومات الكافية عن النموذج الصناعي في السجل المختص إصدار الشهادة وفقاً للنموذج رقم (ن.ص – 2) الملحق بهذا النظام, على أن تحتوي على ما يلي:
1 – اسم صاحب النموذج الصناعي.
2 – عنوان صاحب النموذج الصناعي.
3 – جنسية صاحب النموذج الصناعي.
4 – الصنف الذي سجل فيه النموذج الصناعي.
5 – خلاصة تعريف النموذج الصناعي.
6 – صورة من رسم النموذج الصناعي أو تخطيطه.
7 – تاريخ تسجيل النموذج الصناعي.

مادة 14
ينشر المسجل في النشرة إعلاناً بالنماذج المقبولة والمسجلة على أن يحتوي الإعلان على صورة النموذج الصناعي ورقم قبوله أو تسجيله وتاريخه واسم وعنوان صاحبه كما ينشر إعلاناً بنقل ملكية النماذج الصناعية وإلغائها وكل تغيير يطرأ عليها.

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 16
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1869 في 19 – 4 – 1970.

جدول تصنيف النماذج الصناعية

المحتوى 2
الصنف الأول – وسائل الطبخ والتدفئة والتبريد والتجفيف والتهوية. والغسل. وتوابعها وملحقاتها.
الصنف الثاني – وسائل الإنارة. وتوابعها. والمواد المتممة والمكملة لها.
الصنف الثالث – الآلات والأدوات على اختلاف أنواعها وملحقاتها وأقسامها.
الصنف الرابع – الأثاث وملحقاتها وتوابعها.
الصنف الخامس – المكائن والمحركات وأقسامها وملحقاتها.
الصنف السادس – الأبنية والمنشآت وما يتعلق بها.
الصنف السابع – الأحذية على اختلاف أنواعها وأشكالها.
الصنف الثامن – المنسوجات على اختلاف أنواعها.
الصنف التاسع – الملابس على اختلاف أنواعها وأشكالها وما يتعلق بها.
الصنف العاشر – القرطاسية بما فيها الكتب والمجلات والجرائد.
الصنف الحادي عشر – اللعاب واللعب وما يتعلق بها واللوازم الرياضية عدا الملابس.
الصنف الثاني عشر – وسائط النقل البرية والبحرية والجوية على اختلاف أنواعها وتوابعها.
الصنف الثالث عشر – المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة وغيرها وتقليدها وما يتعلق بها.
الصنف الرابع عشر – الأغلفة والأوعية بما فيها الواني والأقداح والقناني وما شابهها.
الصنف الخامس عشر – السجاد والبسط والحصران والمفارش وما شابهها.
الصنف السادس عشر – العتاد والأسلحة وتوابعهما والمواد المتممة والمكملة لهما.
الصنف السابع عشر – وسائل القياس والضبط بما فيها الساعات والبصريات وتوابعها وملحقاتها.
الصنف الثامن عشر – الأجهزة العلمية وأجهزة البث والاستلام بما فيها الراديو والتلفزيون والتلفون والتلكس وما شابه ذلك وما يتعلق بها.
الصنف التاسع عشر – الآلات الموسيقية.
الصنف العشرون – النماذج غير المدرجة في أصناف أخرى.

جدول تصنيف براءات الاختراع

المحتوى 3
1 – الزراعة – التسوير – الترشيح – النزح.
2 – المعادن والمخاليط المعدنية – المزج – السحق – الفصل.
3 – الكيمياء غير العضوية – التقطير – الزيوت – البويات.
4 – الاستيلين – السليلوز – الكيمياء العضوية – الأصباغ والصباغة.
5 – الاسمنت – المطاط – السبك غير المعدني – النشاء.
6 – المشروبات – انتاج المواد الغذائية – الطب والجراحة – التبغ.
7 – الأحذية – الملبوسات ومحابسها – التسعير – الحياكة.
8 – المنسوجات (تجهيز وغسيل) – شغل الإبرة والمخرمات (أشغال اللاسيه) – الجلد الورق – تخريم وقطع الألواح غير المعدنية – الوقاية من تسرب الماء.
9 – الغزل – النسيج.
10 – المباني – الطرق – التهوية.
11 – التسخين الكهربائي – المصابيح – المواقد.
12 – أفران الاحتراق – الوقود – الغاز.
13 – التبريد – التجفيف – التسخين – البخار.
14 – الأدوات القاطعة – الأثاث – لوازم المائدة – أدوات الزينة.
15 – الكتب والأدوات المكتبية – أنظمة حفظ الوثائق – الألعاب – الزخرفة – الكتابة.
16 – الطباعة – الكتابة على الآلة الكاتبة.
17 – الأوعية – التعبئة.
18 – الإعلان – الأجهزة التي تعمل بوضع نقود معدنية فيها – الساعات – أجهزة تحديد الكميات – أجهزة ضبط كميات السوائل – لوازم المحلات التجارية – الوزن.
19 – الماكينات الحاسبة – الماكينات الراصدة.
20 – التصوير – الأجهزة العلمية.
21 – الحفر والتعدين – إطفاء الحريق – إنقاذ الحياة – المباني المقامة تحت الماء – الصناعات الحربية.
22 – سبك وقطع وتشغيل المعادن.
23 – الكشط – التنظيف – الزجاج – الأدوات اليدوية – الحجارة – الخشب.
24 – الأجهزة التي تنقل وتغير الحركة.
25 – السلاسل والحبال – الأبواب المتحركة – المفصلات – الأقفال والترابيس – المشابك.
26 – المضخات الطاردة والمضخات الدائرية – منظمات السرعة – المحركات البخارية – التوربينات.
27 – محركات الاحتراق الداخلي – محركات الهواء الساخن – محركات غازات الاحتراق.
28 – الغازات الضاغطة والناقلة – المحاقن – الأنابيب – المضخات الترددية.
29 – توزيع الغازات – الأجهزة الايدروليكية – الصمامات.
30 – الناقلات – المصاعد – السكك الحديدية – إشارات السكك الحديدية.
31 – الدراجات – المركبات ذات المحركات.
32 – المركبات التي تسير على قضبان ومركبات الطرق – الزنبركات.
33 – الطائرات – السفن.
34 – المرتكزات – الفرامل – العجلات.
35 – المولدات والمحركات الكهربائية – المحولات والمغيرات الكهربائية – أجهزة توريد وتوزيع الكهرباء وأجهزة الضغط الكهربائي الأوتوماتيكي.
36 – التوصيل والعزل والقياس والاختبار الكهربائي – التحليل الكهربائي – البطاريات الكهربائية.
37 – المفاتيح الكهربائية اليدوية والآلية وأجهزة قطع الغيار الوقائية وضبط المحركات.
38 – الموسيقى – الفونوغرافات – أجهزة الاشارة والتنبيه بالخطر.
39 – التليفونات.
40 – المصابيح القوسية – مصابيح التفريغ الكهربائي – الصمامات الترميونيكية – التلغرافات – التلفزيون – الراديو.

استمارة رقم أ – 1
طلب تسجيل براءة اختراع
استمارة
السيد مسجل براءة الاختراع المحترم.
إني الموقع أدناه – – ———-
أطلب تسجيل الاختراع المسمى – –
في الصنف – – ————-
باسمي (باسم موكلي) – – ——-
– – -ال ( ) الجنسية
كاختراع – – ————–
راجياً إصدار البراءة اللازمة لذلك.
اسم مقدم الطلب – – ——————
عنوانه – – ————————
رقم الهاتف – – ———————
المرفقات
1 – وكالة تتضمن الشروط القانونية.
2 – ست نسخ من مفصل الاختراع.
3 – ست نسخ من موجز الاختراع.
4 – ست نسخ من الخرائط الموضحة للاختراع.
5 – نسخة من البراءة الأجنبية (إن كان الاختراع أجنبياً).

نموذج أ – 2

نموذج
وزارة الاقتصاد
مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة
قسم الملكية الصناعية
شعبة براءة الاختراع والنماذج الصناعية
رقم البراءة – – ————تاريخ المنح – – ———–الصنف – – ———–
براءة اختراع
استناداً لأحكام المادة (21) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 فقد منحت هذه البراءة بالاختراع المسمى – – ———-
إلى – – ——————————-المقيم في – – ————————–
الـ ( – – —————) الجنسية باعتباره – –
لمدة ( – – ————-) سنة تبدأ من – – ——————وتنتهي في – – ————-
كاختراع – – ——————–
صدرت ببغداد في اليوم – – —————من شهر – – ————-سنة 13 الموافق لليوم – – ———————-من شهر – – ——————–سنة 19.
مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية.

استمارة ن – ص – 1
طلب تسجيل نموذج صناعي
استمارة 1
السيد مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية المحترم.
إني الموقع أدناه – – —————————ال ( – – ————–) الجنسية
المقيم في – – ————————-
أطلب تسجيل النموذج الصناعي المسمى – – ——-
المرفقة تعاريفه ورسمه طياً باسمي (بإسم موكلي) – –
في الصنف () وتزويدي بالشهادة اللازمة لذلك.
اسم الطالب أو الوكيل – – ————————–
عنوانه – – ———————————–
جنسيته – – ———————————–
رقم هاتفه – – ———————————
الملاحظات
المرفقات.
1 – ست نسخ من تعريف النموذج الصناعي.
2 – ست نسخ من رسمه أو تخطيطه.
3 – نموذج مصغر للنموذج الصناعي.
4 – وكالة مستوفية للشروط القانونية.

نموذج ن. ص – 2 –

نموذج 1
وزارة الاقتصاد
مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة
قسم الملكية الصناعية
شعبة براءة الاختراع والنماذج الصناعية

شهادة تسجيل نموذج صناعي
بناءً على توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (38) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 نشهد بهذا بأن النموذج الصناعي المبينة صورته أعلاه قد سجل لدينا باسم – – ————–
الـ ( – – —————–) الجنسية المقيم في – –
في الصنف () من جدول تصنيف النماذج الصناعية الملحق بنظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (21) لسنة 1970.
وعليه فقد تم إصدار هذه الشهادة.
كتب ببغداد في اليوممن شهر سنة13 الموافق لليوممن شهرسنة19.
مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية.