نظام الحاق الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيماوية في البصرة بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (20) لسنة 1970

      التعليقات على نظام الحاق الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيماوية في البصرة بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (20) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الحاق الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيماوية في البصرة بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (20) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 و إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يلحق مشروع الشركة الأسمدة الكيماوية في البصرة والتابع لوزارة الصناعة والمسمى حالياً بالشركة العامة لصناعة الأسمدة الكيماوية في البصرة بالمؤسسة العامة للصناعة.

مادة 2
تكون الشركة العامة لصناعة الأسمدة الكيماوية في البصرة ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة المدرجة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتسري عليها أحكامه.

مادة 3
تلزم المؤسسة العامة للصناعة بتحويل رأسمال الشركة الكلي وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 128 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 2 – 1970.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الأول من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18 – 4 – 1970.