نظام التعديل الثاني للنظام رقم 2 لسنة 1931 الصادر وفق قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على نظام التعديل الثاني للنظام رقم 2 لسنة 1931 الصادر وفق قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام رقم 2 لسنة 1931 الصادر وفق قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى المادة الثانية عشرة من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 – المعدل وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والعمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تحذف عبارة “رقم (3) إلى (15)” الواردة في آخر المادة الثالثة من النظام رقم 2 لسنة 1931 – المعدل ويحل محلها عبارة “رقم (3) إلى (18)”.

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام ويعتبر (د) منها.
(د) بيع العرق بالجملة – عن نصف سنة وسلفاً.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1390ه المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار لسنة 1970م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14 – 4 – 1970.