نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 1970

      التعليقات على نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادتين الخامسة والعشرين والحادية والثمانين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969 واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا النظام.
الخدمة المضمونة – الخدمة الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969.
صاحب العمل – صاحب العمل المشمول بالضمان حسب أحكام القانون.
دفتر الاشتراكات – الدفتر الذي يصدره المدير العام أو من يخوله للأشخاص المضمونين لغرض تسديد الاشتراكات بإلصاق الطوابع فيه.
بطاقة الحساب – البطاقة التي تمسكها المؤسسة لتسجيل الاشتراكات والإعلانات وأية معلومات أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام القانون.
الطابع – الطابع الذي تعده المؤسسة من فئات مختلفة لغرض تحصيل الاشتراكات.
بطاقة التعريف – البطاقة التي يصدرها المدير العام أو من يخوله لغرض تثبيت هوية الأشخاص المشمولين أو المستفيدين من أحكام القانون.
مدة الاشتراكات – المدة التي يعينها المدير العام للعمل بدفتر الاشتراكات.

مادة 2
1 – على صاحب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ شموله بالضمان الاجتماعي الحصول من المؤسسة أو الدوائر التابعة لها على دفتر الاشتراكات لكل مستخدم لديه مشمول بالقانون.
2 – على صاحب العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدامه شخصاً مشمولاً بالضمان الاجتماعي الحصول من المؤسسة أو دوائرها على دفتر الاشتراكات وعليه خلال أسبوع واحد من انتهاء مدة الاشتراكات الحصول على دفتر آخر لمدة الاشتراكات التالية.
3 – يحتفظ صاحب العمل بدفتر الاشتراكات ويكون مسؤولاً عن العناية به ومحافظته.
4 – إذا استخدم صاحب العمل شخصاً سبق شموله بالضمان فعليه أن يطلب منه تقديم دفتره أو إشعار المؤسسة أو الدوائر التابعة لها عند عدم تقديمه بغية اتخاذ اللازم لتأمين حصوله على الدفتر أو إصدار دفتر جديد له حسب مقتضى الحال.

مادة 3
1 – إذا انتهت خدمة الشخص المضمون فعلى صاحب العمل تسليم دفتره إليه وفق النموذج الذي يعده المدير العام بعد تسديد الاشتراكات فيه إلى تاريخ انتهاء الخدمة فإذا كان العامل قد ترك العمل دون إبلاغ صاحب العمل فعليه إرسال دفتره إلى المؤسسة أو دوائرها بعد أربعة عشر يوماً من تاريخ الانقطاع عن العمل.
2 – إذا انتهت خدمة الشخص المضمون بسبب الوفاة فعلى صاحب العمل إرسال دفتره إلى المؤسسة أو دوائرها.
3 – على صاحب العمل أن يتيح للشخص المضمون فرصة التأكد من تسديد الاشتراكات في دفتره بما لا يزيد على المرة الواحدة شهرياً.
4 – على صاحب العمل أن يرسل إلى المؤسسة أو دوائرها دفتر الاشتراكات عندما تطلبه.
5 – على صاحب العمل أن يسلم دفتر الاشتراكات لصاحبه بناءً على طلبه في حالة المطالبة بالإعانة المستحقة له.
6 – إذا لحق دفتر الاشتراكات تشويه ما وجب على حائزه سواء كان صاحب العمل أو الشخص المضمون إبلاغ المؤسسة أو دوائرها فوراً عن ذلك.
7 – يعتبر دفتر الاشتراكات سواء كان خالياً أو غير خال من الطوابع ملكاً للمؤسسة.
8 – لا يجوز لأي شخص أن يتصرف بدفتر الاشتراكات بالبيع أو الرهن أو الإعارة أو أي تصرف آخر ويعتبر باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
9 – لا يجوز لأي شخص أن يشوه أو يتلف دفتر الاشتراكات ويعتبر تشويهاً إزالة أي طابع كان قد لصق في الفترة.
10 – لا يجوز لغير الأشخاص المخولين وفقاً لأحكام القانون والأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أن يبدل أو يغير الأرقام والمعلومات والبيانات المدونة في الدفتر.
11 – يقوم صاحب العمل بتدوين المعلومات والبيانات التي يطلبها المدير العام في الصفحات المختصة من دفتر الاشتراكات لمستخدمه المضمون.
12 – لا يجوز لأي شخص أن يشوه أو يتلف بطاقة التعريف بأي صورة كانت ويعتبر من باب التشويه إزالة أية معلومات فيها أو درج معلومات جديدة أو حك أو شطب أية معلومات سبق تدوينها في البطاقة.
13 – للمدير العام أن يصدر الأوامر والتعليمات والبيانات اللازمة بشأن إصدار وتجديد دفاتر الاشتراكات وبطاقات التعريف.
14 – يصدر المدير العام الأوامر والتعليمات والبيانات اللازمة بشأن مسك بطاقات الحساب وبيان كيفية إجراء تسجيل الاشتراكات فيها وغير ذلك من القيود الأخرى.

مادة 4
على صاحب العمل أو الشخص المضمون الذي يكون الدفتر في حوزته أن يبلغ المؤسسة أو دوائرها فوراً عند فقده أو تلفه مبيناً ظروف وأسباب ذلك فإذا كان الدفتر يحوي طوابع أو يدعي بوجودها فيه وجب على المؤسسة بعد بحث الحالة والاطلاع على نتيجة التحريات التي يقوم بها موظفوها المخولون صلاحية التفتيش أن تقرر:
1 – عدد الطوابع التي تبين لها أنها كانت موجودة في الدفتر.
2 – مطالبة صاحب العمل بدفع الاشتراكات باستثناء الطوابع التي يظهر للمؤسسة أنها كانت موجودة في الدفتر.
3 – الامتناع عن تسجيل كل الاشتراكات أو بعضها لحساب الشخص المضمون في سجلات المؤسسة إذا ثبت أن الفقد أو الإتلاف قد وقع بسوء نية أو تعمد أو إهمال كبير منه ويكون هذا الجزاء جوازياً للمدير العام.
4 – على كل من يعثر على دفتر الاشتراكات أو بطاقة التعريف أن يسلمه فوراً إلى المؤسسة أو الدوائر التابعة لها أو أن يسلمه إلى أقرب مركز شرطة, وعلى المركز إرساله فوراً إلى المؤسسة أو دوائرها.

مادة 5
1 – يدفع صاحب العمل الاشتراك المتكون من حصته وحصة الشخص المضمون وفقاً لأحكام القانون عن جميع المدد التي استخدم فيها ذلك الشخص لقاء أجور أو غيرها من الأتعاب حتى إذا لم يقم الشخص المضمون بأي عمل لدى صاحب العمل.
2 – تكون نسب الاشتراكات طبقاً لأصناف الأجور التالية:
مجموع الاشتراكات فئات الطوابع فلس ما يدفعه الشخص المضمون شهرياً فلس ما يدفعه صاحب العمل شهرياً الأجرة أو الراتب الشهري الأجرة الأسبوعية الصنف

المحتوى 1
مادة 6
يسدد صاحب العمل الاشتراك بلصق طابع أو طوابع تعادل قيمتها الاشتراك المقرر لصنف الأجر الذي ينتسب له الشخص المضمون في دفتر الاشتراكات وعلى صاحب العمل أو من يخوله إبطال الطابع بالختم والتاريخ.

مادة 7
1 – يصنف الشخص المضمون المعين بأجرة يومية أو أسبوعية على أساس ما يتقاضاه من أجر في الأسبوع الأول الذي يبدأ بيوم سبت من شهر كانون الثاني من كل سنة أما المعين براتب شهري فعلى أساس راتبه للشهر المذكور من كل سنة وكل تغيير في الأجر خلال سائر أوقات السنة لا يؤثر في التصنيف المذكور.
2 – أما عند بدء اشتغال الشخص المضمون لدى صاحب عمل فيصنف على أساس ما يتقاضاه من أجر خلال الأسبوع الأول من اشتغاله المبتدئ بيوم سبت وإذا كان اشتغاله براتب شهري فعلى أساس الراتب الذي عين له.
3 – إذا ترك الشخص المضمون العمل ثم اشتغل لدى صاحب عمل آخر فيصنف مجدداً وفق أجره لدى صاحب العمل الثاني وفق أحكام هذه المادة.
4 – إذا كان تغيير الأجرة الذي يؤدي إلى تغيير الصنف قد صدر في غير شهر كانون الثاني غير أنه يمتد فيشمل الشهر المذكور فيجري التصنيف على أساس أن الأجرة قد تغيرت في كانون الثاني.
5 – إذا ظهر أن تغيير الأجرة الذي أدى إلى تغيير الصنف قد حدث خطاً أو سهواً فيعاد النظر في التصنيف على أساس الأجرة الصحيحة.
6 – إذا انقصت الأجرة بدون وجه حق وبصورة مخالفة للقوانين والأنظمة فلا يعتبر هذا الإنقاص لغرض تغيير الصنف إلى صنف أقل.

مادة 8
إذا خدم الشخص المضمون لدى صاحب عمل لمدة تقل عن شهر واحد فعلى الأخير تسديد الاشتراك الشهري لذلك الشهر.

مادة 9
إذا اشتغل الشخص المضمون لدى صاحبي عمل فيكون صاحب العمل الذي استخدمه أولاً هو المسؤول عن تسديد الاشتراكات عن خدمته لديه بموجب ما يتقاضاه من أجر منه أما إذا كان اشتغاله لديهما بنفس التاريخ فيعين المدير العام صاحب العمل المسؤول عن تسديد الاشتراكات على ضوء تعيين صاحب العمل الذي جرى استخدامه لديه بصورة اعتيادية كأن يكون دوامه لديه كاملاً أو دائمياً أو أن يكون عمله متفقاً مع مهنته الأصلية.

مادة 10
يسقط حق صاحب العمل باستثناء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الرجوع على الشخص المضمون بحصته من الاشتراك إذا لم يستقطع الحصة خلال شهر من تاريخ تسديد الاشتراك ويعفى الشخص المضمون من أية مسؤولية فيما يختص بهذه الحصة.

مادة 11
1 – يطلب صاحب العمل أو من يخوله ذلك الطوابع اللازمة لدفع الاشتراكات من المؤسسة أو الدوائر التابعة لها أو من أي محل آخر يعينه المدير العام وذلك وفق استمارة طلب الطوابع التي تعدها المؤسسة وتسلم الطوابع إليه مقابل تسديد قيمتها ولا يجوز لصاحب العمل الحصول على الطوابع من أي مصدر آخر إلاّ بموافقة المدير العام التحريرية.

مادة 12
1 – على صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات في الأوقات التالية:
أ – سلفاً عن أية مدة يؤدي عنها الأجر مقدماً.
ب – خلال أسبوع واحد من استحقاق تسديد الاشتراك الشهري.
ج – خلال أسبوع واحد من ترك الشخص المضمون العمل أو انتهاء العمل بأية صورة كانت أو طلب الشخص المضمون تسديد الاشتراكات بسبب قانوني.
2 – يجوز للمدير العام تعيين مواعيد أخرى لتسديد الاشتراكات بالنسبة للدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع العام إذا اقتضت الإجراءات الحسابية أو التشكيلات الإدارية ذلك بناءً على طلب يقدمه صاحب العمل وله إعادة النظر في الموعد المذكور.

مادة 13
يبت المدير العام في جميع المسائل المتعلقة بتحديد أصناف الأجور التي يخضع لها الشخص المضمون وفي الأمور المتعلقة بالاشتراكات وفي تعيين صاحب العمل المسؤول عن دفعها ويكون قراره ملزماً إذا لم يعترض عليه لدى هيئة المحكمين خلال شهر من تاريخ تبليغه وذلك وفقاً للفقرة السابعة من المادة 58 من القانون.

مادة 14
أ – على صاحب العمل مسك السجلات التي يطلبها المدير العام فيما يتعلق بالأشخاص المضمونين وأجورهم.
ب – وعليه تقديم البيانات اللازمة عن أجورهم في الأوقات التي يطلبها المدير العام وبموجب الاستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.

مادة 15
1 – إذا تأخر صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات في مواعيدها وقصر في تقديم المعلومات اللازمة لتحديد قيمة الاشتراكات المتأخرة أو عددها قام المدير العام بهذا التحديد وفقاً لما يتوفر لديه من معلومات ويكون قراره ملزماً لصاحب العمل.
2 – وإذا تأخر عن أداء الاشتراكات في مواعيدها ثم دفعها للمؤسسة نقداً بعد ذلك فعليها أن تقوم نيابة عنه بإلصاق الطوابع المناسبة في دفتر الاشتراكات أو تسجيل هذه الاشتراكات لحساب الشخص المضمون وذلك بحسب الأحوال ووفقاً لما يقرره المدير العام أو من يخوله ذلك.

مادة 16
على صاحب العمل استقطاع حصة العامل من الاشتراكات من قوائم الأجور أو الرواتب.

مادة 17
1 – يجوز للمدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 18
1 – يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969.

مادة 19
1 – يلغى نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 1966 على أن يستمر العمل بموجب دفاتر الضمان الاجتماعي وبطاقات التعريف وبطاقات الحساب الشخصي وطوابع الضمان الاجتماعي وكافة الأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه لحين إصدار بدلها بموجب هذا النظام.

مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1870 في 31 – 4 – 1970.