عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وسائل النقل البرية رقم 75 لسنة 1937 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الرابعة عشرة من قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى المادة التاسعة من نظام النقل البرية رقم 75 لسنة 1937 المعدل ويحل محلها ما يلي:
مادة 91 – أ – تكون أبعاد لوحات التسجيل(20) سنتمتراً في (5و7) سنتمتراً للدراجات البخارية والعادية و(24) سنتمتراً في (18) سنتمتراً بالنسبة لجميع أنواع السيارات.
ب – يكون معدن اللوحة من الألمنيوم.
ج – يكون لون اللوحة أبيض فسفورياً بالنسبة للسيارات الخصوصية وأحمر فسفورياً بالنسبة لسيارات الأجرة (التاكسي) والدراجات البخارية والعادية وأصفر فسفورياً بالنسبة لبقية السيارات.
ويكون لون الكتابة والأرقام أبيض بالنسبة لسيارات الأجرة (التاكسي) والدراجات البخارية والعادية وأسود بالنسبة لبقية السيارات. ويكون لون إطار اللوحة من نفس لون الكتابة والأرقام.
2 – تحتوي لوحات التسجيل على ما يلي وبشكل بارز:
أ – الأرقام باللغتين العربية والإنكليزية.
ب – إسم الجمهورية العراقية باللغة الإنكليزية وإسم المحافظة باللغة العربية.
ج – قرص يحمل سنة التسجيل.
3 – تكون كلمة () في الزاوية العليا اليسرى من اللوحة وتحتها القرص ويكون اسم المحافظة في الزاوية السفلى اليمنى والرقم باللغة العربية في النصف الأعلى الأيمن والرقم باللغة الإنكليزية في النصف الأسفل الأيسر.
4 – تستثنى لوحات تسجيل سيارات أعضاء الهيئات الدبلوماسية الأجنبية وسيارات أعضاء البعثات القنصلية الأجنبية من أحكام الفقرات المتقدمة.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 نيسان 1970.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية