نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثانية قانون إدارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام كلية الأركان رقم (11) لسنة 1964.
أو خريج دورة التموين في الكلية العسكرية.

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى نافذاً حتى انتهاء سنة 1970.

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14 – 4 – 1970.