نظام مجلس ادارة صندوق الاغاثة رقم (15) لسنة 1970

      التعليقات على نظام مجلس ادارة صندوق الاغاثة رقم (15) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مجلس ادارة صندوق الاغاثة رقم (15) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة السابعة من قانون صندوق الإغاثة رقم 202 لسنة 1969 وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يراد بالتعابير التالية لأغراض هذا النظام البينة إزاءها:
الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية – رئيساً.
المدير العام – مدير الإغاثة العام – نائب الرئيس.
المديرية العامة – مديرية الإغاثة العامة.
المجلس – مجلس إدارة صندوق الإغاثة.
القانون – قانون صندوق الإغاثة رقم 202 لسنة 1969.

مادة 2
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه بتخويل منه على أن يتسلم الأعضاء إشعاراً بالاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخه ويجوز دعوة المجلس بصورة مستعجلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 3
يدعى المجلس للاجتماع خلال ستة أيام من تاريخ تسلّم أعضائه طلباً تحريرياً بالاجماع من قبل الرئيس أو نائبه بتخويل منه أو من أربعة من أعضائه.

مادة4
يكون للمجلس سكرتير تعين واجباته وصلاحياته من قبل المجلس.

مادة 5
يدون سكرتير المجلس القرارات التي يتخذها المجلس في سجل خاص وتوقع هذه القرارات من قبل الرئيس والأعضاء الحاضرين وللرئيس أن يطلب تنظيم محضر كامل لبعض المناقشات عندما يرى ضرورة ذلك.

مادة 6
للمجلس أن يكلف أي عضو من أعضائه أو لجنة منهم دراسة القضايا وتقديم الملاحظات عنها.

مادة 7
تعقد اجتماعات المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي إلاّ في الحالات المستعجلة وعند الضرورة القصوى فتعقد أثناء الدوام.

مادة 8
إذا كان لعضو من الأعضاء عذر مشروع للتغيب عن حضور جلسة أو أكثر من جلسات المجلس فعليه أن يخبر الرئيس بذلك مقدماً وللرئيس دعوة العضو الاحتياط ليحل محل العضو المتغيب.

مادة 9
يتقاضى كل من نائب الرئيس وأعضاء المجلس مخصصات سنوية حسب قانون مخصصات موظفي الدولة وتصرف لهم بأقساط شهرية متساوية وتقطع عنهم في الحالات التالية:
1 – إذا سافر العضو الأصلي إلى خارج العراق فتدفع المخصصات في هذه الحالة إلى العضو الاحتياط طيلة مدة سفر العضو الأصلي.
2 – عند عدم حضور العضو الأصلي للاجتماع تقطع عنه نسبة المخصصات التي تصيب ذلك الاجتماع وفي حالة حضور العضو الاحتياط تقسم مخصصات الشهر الواحد بين العضو الأصلي والاحتياط بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم.
3 – إذا انتهت عضوية العضو الأصلي فتصرف إلى العضو الاحتياط اعتباراً من تاريخ انتهاء العضوية وإلى حين تعيين عضو أصلي جديد.

مادة 10
تكون المديرية العامة الجهاز التنفيذي لقرارات المجلس.

مادة 11
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1861 في 31 – 3 – 1970