نظام التعديل الاول لنظام وزارة الشباب رقم 50 لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة الشباب رقم 50 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الشباب رقم 50 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (50) من الدستور الموقت وبناءً على ما عرضه وزير الشباب وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من نظام وزارة الشباب رقم (50) لسنة 1969 ويعدل تسلسل المواد بموجب ذلك.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة السابعة من نظام الوزارة وتعتبر الفقرة (5) منها.
5 – مديرية ملعب الشعب الدولي.
يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة واختصاص في التربية الرياضية يكون مسؤولاً عن إدارة ملعب الشعب الدولي في كل أنشطته وفعالياته.

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزيري المالية والشباب تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1858 في 26 – 3 – 1970