نظام تعديل نظام تعديل خدمة نواب الضباط و ضباط الصف و الجنود رقم 60 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام تعديل خدمة نواب الضباط و ضباط الصف و الجنود رقم 60 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تعديل خدمة نواب الضباط و ضباط الصف و الجنود رقم 60 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون إدارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 والمادة الخامسة والسبعين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل وإلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تبدل عبارة (والمادتين 12و35 من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 الواردة في مقدمة نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 – المعدل بعبارة (والمادة 75 من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 – المعدل).

مادة 2
تبدل عبارة (قانون الدفاع الوطني) الواردة في المادة الأولى من النظام بعبارة (قانون الخدمة العسكرية).

مادة 3
1 – تبدل كلمة (الجندية) الواردة في المادة الثانية من النظام بعبارة (الخدمة العسكرية).
2 – تلغى الفقرة (ج) من المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يلي:
3 – المكلفين من غير المتخلفين الذين يجوز تطوعهم للخدمة في الجيش بموجب هذا النظام أو الأنظمة والتعليمات المرعية.

مادة 4
1 – تلغى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام ويحل محلها ما يلي:
1 – عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة.
2 – يضاف ما يلي إلى آخر المادة الثالثة من النظام ويكون الفقرة (ه) لها:
هـ – أن لا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية – عدا العربيات – .

مادة 5
تضاف العبارة التالية: (ومدرسة الهندسة العسكرية ومركز تدريب الهندسة) إلى آخر الفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام.

مادة 6
تضاف العبارة التالية: (إلاّ إذا نصت الأنظمة الخاصة بالمؤسسات والمدارس على مدة أخرى فيرتعا ما ورد فيها) إلى آخر الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام.

مادة 7
1 – تلغى عبارة (في الفقرة أ) الواردة في المادة الثامنة من النظام وتحل محلها عبارة ( في الفقرتين أ وب).
2 – يبدل الحرف (ب) الوارد في المادة الثامنة من النظام بالحرف (ج).

مادة 8
تبدل عبارة (خدمة العلم) أينما وردت في النظام بعبارة (الخدمة الإلزامية).

مادة 9
تكون المادة العاشرة من النظام فقرة(أ) ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة (ب) منها:
ب – لوزير الدفاع قبول تطوع أبناء العشائر العربية من العراقيين دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرات (أ و ج وهـ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

مادة 10
تبدل عبارة (المجالس العرفية) الواردة في الفقرة (ه) من المادة الحادية عشرة من هذا النظام بعبارة (المحاكم الأخرى).

مادة 11
تحذف كلمة (جزائية) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من النظام.

مادة
12يضاف ما يلي إلى آخر المادة التاسعة عشرة من النظام:
إذا لم يعين أحد المراتب في وظيفة مدنية خلال مدة الإجازة فإذا عين خلال المدة بوظيفة مدنية فتحسب له المدة من تاريخ إحالته على التقاعد إلى تاريخ مباشرته في الوظيفة خدمة لغرض هذا النظام.

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1860 في 30 – 3 – 1970