عنوان التشريع: نظام توزيع الاكراميات في الدعاوى الكمركية رقم (12) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لإلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة (169) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدلة وبناءً على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
1 – تمنح الإكراميات إلى الأشخاص والجهات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا النظام بنسبة لا تتجاوز خمسين من المائة من مجموع المبالغ المستحقة في الدعوى ووفقاً للنسب المبينة إزاءها.
2 – لا تمنح الإكراميات في دعاوى سوء التصريح إلاّ من المبالغ المتبقية بعد استيفاء حصة الخزينة من الرسوم التي نجمت عن الدعوى.
3 – تستثنى من أحكام هذا النظام الإكراميات التي تمنح وفق المادة 32 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
مادة 2
يوزع المبلغ الذي يقرر الموظف الكمركي المختص تخصيصه كإكراميات وفقاً لما يأتي:
1 – للمخبر بنسبة 25% من المبلغ المقرر.
2 – للأشخاص الذين قاموا بضبط الأموال المصادرة أو عانوا على ضبطها بنسبة 50% من المبلغ المقرر على أن يوزع عليهم حسب أهمية الأعمال التي قام بها كل شخص. وإذا كان المخبر من المصادرين في نفس الوقت فتخصص له إكرامية معهم علاوة على الإكرامية التي يستحقها بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 – لأمانة صندوق ادخار موظفي الكمارك بنسبة 15% من المبلغ المقرر.
4 – للنشرات الثقافية ولمجلة الكمارك وللمنظمات والمؤسسات ذات النفع العام بنسبة 10% من المبلغ المقرر وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام لهذا الغرض.
مادة 3
في حال عدم وجود مخبر في الدعوى يوزع المبلغ المقرر وفقاً لما يأتي:
1 – 75% من المبلغ المقرر للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا النظام.
2 – 15% من المبلغ المقرر لأمانة الصندوق المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا النظام.
3 – 10% من المبلغ المقرر للجهات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا النظام.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1857 في 25 – 3 – 1970.