نظام تعديل نظام رعاية و تأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام رعاية و تأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام رعاية و تأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الخامسة من قانون المؤسسات الإجتماعية رقم 42 لسنة 1958 وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي:
2 – أتم السادسة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1857 في 26 – 3 – 1970