نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في امانة العاصمة رقم (10) لسنة 1970

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في امانة العاصمة رقم (10) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في امانة العاصمة رقم (10) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت. وإلى المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية في أمانة العاصمة وفقاً لما يلي:
القسم الأول – السجلات والأضابير والأوراق والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز إتلافها مطلقاً وهي:
1 – الأضابير الخاصة بالشؤون الإدارية المحتوية على المواضيع التالية:
شؤون الموظفين والمستخدمين – قرارات مجلس الأمانة – سفر أمناء العاصمة إلى خارج العراق – الزيارات الرسمية للعراق – (بغداد) – شؤون أعضاء مجلس الأمانة – مجاميع القوانين والأنظمة وإعداد الجريدة الرسمية – المقابر في العاصمة, الاحتفالات الحكومية بالمناسبات – الصلاحيات المخولة – ميزانية الأمانة – الحدائق والمنتزهات العامة – مباني أمانة العاصمة.
2 – الأضابير الحسابية المحتوية على المواضيع التالية:
موجود الصندوق والسلف الحسابية – القروض والقسائم – الكفالات المصرفية للمتعهدين – نموذج توقيع الصكوك – شراء السيارات, الاستقطاع التقاعدي, شراء مكائن الحسابات ومكائن الطبع, معمل الإسفلت, شراء المضخات, محطات الضخ – بنايات دورات المياه – المجازر, أثاث الأمانة وبيع السكراب – معمل الأزبال والأسمدة, دعاوى الأمانة, الحدائق والمنتزهات, الأجهزة المختبرية, القطع الموزعة على الموظفين – رسوم التبليط – رسم التأسيس – حصة الأمانة من ضريبة العقار, ترقيم العقارات, الملاعب والمعارض والسيرك – ايجار أملاك الأمانة – العلاوي أسماء الشوارع – مستندات الصرف – نقل اللحوم – نفخ الجثث – شراء الدراجات الهوائية والبخارية – قوائم أجور الماء والهاتف والمحروقات والكهرباء – أجور نشر إعلانات – إعادة التأمينات – شراء المواد للبناء – القرطاسية والمبردات – إجازات البناء – مواد التنظيف – رسوم المجاري – الإعلان, المهن – وسائط النقل البرية – المياه الآسنة – السيكاير والمشروبات – الدلالية – أجور المجاري والماء الخام وبيع الماء – شراء الإطارات – أثمان شراء الملابس – حجوزات الديون – تعمير أملاك الأمانة – تنوير الشوارع – رسوم البنزين – لجان تقدير الأملاك.
2 – الأضابير الخاصة بالهيئة الفنية المحتوية على المواضيع التالية:
تعهدات تبليط الشوارع – تعهدات إنشاء الأنفاق للسابلة ومد المجاري والنافورات – تصاميم مدينة بغداد – تخطيط الساحات – نظام الطرق والأبنية – المناطق الصناعية – إجازات المعمارين – التماثيل والأثريات – إنشاء فندق دولي – حديقة الحيوانات – الشواطئ الأميرية – محطات البنزين – الإفرازات – مبزلي الوشاش والشطيط – نقل العلاوي – تعليمات الدفاع المدني – فضلات الطرق – الأنفاق الكونكريتية للماء والكهرباء والهاتف – خطوط الضغط العالي – المشاريع العمرانية – الجسور العامة – عدادات السيارات – الإذاعة والتلفزيون – تنسيق الأعمال الفنية – إجازات المطابع والمعامل.
القسم الثاني – السجلات والأضابير والمستندات التي يجوز إتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إنهاء المعاملات وبعد إجراء التدقيق المقتضى عليها وهي:
1 – الأضابير الإدارية المحتوية على المواضيع التالية:
ترحيل أصحاب الجاموس – ترحيل الاصطبلات – ترحيل الصرائف – المكاره الصحية – نقل الجثث الميتة – الأمراض السارية – تلوث نهر دجلة – تقارير الحريق – حمل الأسلحة النارية للحراس – نصب الأهداف للكرة – الدوام الرسمي – التقارير اليومية والشهرية – تأليف اللجان – الاعتداءات على الموظفين – سوق مخالفين للمحكمة – أسعار الثلج – الفياضانات – تصليح آلات الطبع والحاسبات – إحصاء نفوس بغداد – جمع المتسولين – المظلات الشمسية على المحلات – إنشاء المعارض – قتل الكلاب السائبة – تربية الحيوانات – صيد الأحياء المائية.
2 – الأضابير الحسابية المحتوية على المواضيع التالية:
التأمين على أملاك الأمانة والسيارات – تدقيق الجداول الحسابية الشهرية – صبغ الأعمدة في الشوارع – صرف أجور نشر الإعلانات, دفن الموتى من الفقراء – تنظيفات الشوارع – استقطاعات الرهون – استقطاعات مصلحة الخياطة – البلاطات الكونكريتية – مواد التنظيف – شراء وطلب وفقدان الأعلام – تعداد الذبحيات والأسماك – معامل المصارين – بيع الأسمدة – بيع الزهور – تصليح حنفيات الماء – اصطدام السيارات بأملاك الأمانة – حفر التبليط لمد أنابيب الماء وأسلاك الهاتف – تصليح الأرصفة – رفع الأنقاض – إجازات أفران الصمون والخبز – إحصاء مباني الحكومة – تسوير العرصات – رفع مياه النزيز – تبليغ ديون البلديات – بيع العيارات – عرض الرقوق السينمائية – عرائض إجازات معارض السيارات والمزاد العلني – حفلات المدارس,الجمعيات والنوادي – الفنانين والفنانات وجميع التبرعات – نصب الأكشاك في الشوارع – سحب اليانصيبات.
3 – أضابير الهيئة الفنية المحتوية على المواضيع التالية:
تحويل الأعمدة من الشوارع الغير السيالي – الكشوفات المشتركة – مقالع الطابوق – وضع علامات الخطر الضوئية – صيانة الشوارع – إصلاح الحفر.

مادة 2
تؤلف بأمر من الوزير وبناءً على اقتراح أمين العاصمة لجنة دائمية قوامها رئيس وعضوان ينتخبون من بين موظفي الهيئة الفنية والحسابات والإدارة والذاتية في الأمانة لغرض تطبيق أحكام هذا النظام مع ملاحظة أحكام الفقرة – أ – من المادة 7 من قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963 – المعدل.

مادة 3
لا يجوز إتلاف الأوراق الرسمية القديمة إلاّ بقراق من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا النظام بعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وأنواعها من قبل الشعبة التي تخصها على أن يقترن قرار اللجنة بمصادقة أمين العاصمة وعلى اللجنة تنظيم محضر بنسختين يوقع عليه من قبلها يتضمن عدو وجود محذور من الإتلاف على أن تحتفظ الأمانة بنسخة من المحضر مع القوائم المرفقة لديها وترسل النسخة الأخرى مع القوائم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

مادة 4
لوزير الشؤون البلدية والقروية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.