نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة اوزارة النفط و المعادن

      التعليقات على نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة اوزارة النفط و المعادن مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة اوزارة النفط و المعادن
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناءً على ما عرضه وزير النفط والمعادن وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تحذف الفقرة (21) من القسم الأول من المادة الأولى من النظام رقم 32 لسنة 1964 وتضاف إلى القسم الخامس من نفس المادة وتعتبر الفقرة (12) منه.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1 – 3 – 1970.