عنوان التشريع: نظام وكالة الانباء العراقية رقم (8) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى المادة الثالثة عشرة من قانون وكالة الأنباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 المعلن وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
يقصد بالتعبير التالية المعاني المبينة إزاءها:
الوزير – وزير الثقافة والإعلام.
الوكالة – وكالة الأنباء العراقية.
المجلس – مجلس إدارة وكالة الأنباء العراقية.
المدير العام – مدير الوكالة العام ورئيس مجلس إدارتها.
رئيس الإدارة – المدير العام أو أي موظف آخر يخول سلطة رئيس الدائرة بقرار من الوزير.
الهيئة – هيئة التحرير.
الرئيس المباشر – المدير العام أو مدير القسم أو رئيس الشعبة التي ينتمي إليها الموظف والمستخدم والعامل مباشرةً.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها.
الموظف – كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمي داخلة في ملاك الوكالة الدائم الخاص بالموظفين.
المستخدم – كل شخص تستخدمه الوكالة في خدمة داخلة في ملاك الوكالة ضمن الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء راتب سنوي أو شهري أو أسبوعي أو أجرة يومية.
مادة 2
تتكون الوكالة من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة:
آ – هيئة التحرير.
1 – يتولى رئاستها المدير العام أو من يخوله وتتألف من:
1 – معاوني المدير العام.
2 – مدير قسم الأخبار الداخلية.
3 – مدير قسم الأخبار الخارجية.
4 – مدير القسم الفني.
5 – مدير قسم المكاتب.
2 – تناط بالهيئة الأعمال والاختصاصات التالية:
آ – وضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير عما الوكالة ورفع مستواها حسب متطلبات الأحداث الداخلية والخارجية.
ب – اصدار التعليمات والتوجيهات لمختلق الأقسام والشعب التابعة للوكالة ولمدراء المكاتب والمراسلين في خارج العراق والتنسيق بين نشاطاتهم ومبادراتهم.
ج – تقديم الاقتراحات المتعلقة باصدار النشرات أو إيقافها واقتراح بدلات الاشتراك فيها وترشيح مراسلي الوكالة واقتراح فتح المكاتب في الداخل والخارج وتوسيعها وتقليصها وما يتطلبه نشاطها من مختلف الامكانات.
ب – مكتب السكرتارية – يتولى أعمال المكتب موظف يقوم بأعمال السكرتارية للمدير العام ولمجلس الإدارة وهيئة التحرير ويكون مسؤولاً تجاه المدير العام مباشرة عن اجتماعات المجلس والهيئة وتسجيل محاضر الجلسات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس والهيئة.
ج – قسم المكاتب – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوى الخبرة والممارسة الصحفية يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن شؤون مكاتب الوكالة في الخارج وبث النشرات اليومية خارج العراق وتنسيق أعمال المكاتب ومتابعة أعمالها.
د – قسم الإدارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن شؤون الذاتية لموظفي ومستخدمي الوكالة وتنظيم السجلات اللازمة وإعداد الملاكات كما يكون مسؤولاً عن شؤون الإدارة والمراسلات والطبع والأوراق والقلم السري وترتبط به كافة الشعب التي لها علاقة بأعمال الإدارة والذاتية.
هـ – قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يعاونه محاسب وعدد من الموظفين يكون مسؤولاً عن الأمور المالية والحسابية والتدقيق وإعداد ميزانية الوكالة وتنظيم السجلات والقيود لحفظ أموال الوكالة وصيانتها وترتبط به الشعب التالية:
1 – شعبة التدقيق.
2 – شعبة المخازن.
و – قسم الأخبار الداخلية – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية أو من ذوى الخبرة والممارسة في
العمل الصحفي يعاونه عدد من الموظفين ويتألف القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة التحرير.
2 – شعبة المندوبين.
3 – شعبة التصوير.
4 – شعبة التحقيقات الصحفية.
ز – قسم الأخبار الخارجية – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية او من ذوى الخبرة والممارسة فيالعمل الصحفي يعاونه عدد من الموظفين ويتألف القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة التحرير.
2 – شعبة الانصات.
ح – قسم المعلومات والبحوث – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية أو من ذوى الخبرة والممارسة فيالعمل الصحفي يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهمة القسم تهيئة وحفظ المعلومات الضرورية للشؤون الداخليةوالخارجية وتصنيفها واستثمارها عن طريق إصدار البحوث والنشرات الدورية ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الأرشيف الخارجي.
2 – شعبة الأرشيف الداخلي.
3 – شعبة البحوث.
4 – شعبة المكتبة.
ط – القسم الفني – يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوى الإختصاص من خريجي الكليات أو المعاهد الهندسية يعاونه عددمن الموظفين وتكون مهمة القسم تشغيل أجهزة الاستقبال والارسال والأجهزة الأخرى وصيانتها وإدامتها ويتألفمن الشعب التالية:
1 – شعبة الالتقاط.
2 – شعبة الارسال.
3 – شعبة الصيانة.
4 – شعبة الأخبار الضوئية.
المحتوى 1
مادة 3
للمدير العام أن يقرر باقتراح من الهيئة وموافقة المجلس توسيع العمل أو تقليصه في شتى أقسام الوكالة ومكاتبها.
مادة 4
آ – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف المبينة في هذا النظام في الجدول رقم (2) الملحق به.
ج – تكون عناوين ورواتب وعلاوات المستخدمين على النحو المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
د – يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
هـ – يمنح المستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب مرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم 3 لسنة 1954 المعدل.
و – للمجلس بعد مصادقة الوزير أن يضيف عناوين وظائف إلى الجدولين رقم 2و3 الملحقين بهذا النظام وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بعد موافقة وزارة المالية.
ز – تثبت الرواتب الإسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على أساس الرواتب التي يستحقونها فيما لو تم تعيينهم في الوكالة من جديد, حسب أحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا النظام ويكون هذا الراتب هو الأساس لكل ما يتعلق بأحكام هذا النظام.
مادة 5
تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين 1 و3 الملحقين بهذا النظام علاوة تلقائية بين إحدى راتب كل درجة أو عنوان ويمنح الموظف أو المستخدم هذه العلاوة عند إكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لعنوان وظيفته بما لا يتجاوز الحد المذكور.
مادة 6
عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب الفقرة (ز) من المادة الرابعة أو راتب من تشمله أحكام هذا النظام لتطابق الرواتب المبينة في الجدولين 1و3 الملحقين بهذا النظام. وإذا وقع راتب الموظف الذي تشمله أحكام المادة المذكورة بين إحدى راتبي درجتين فيعدل راتبه إلى الحد الأدنى من الدرجة العليا التالية لدرجته ويعتبر هذا التعديل ترفيعاً.
مادة 7
يجوز بموافقة المجلس أن يشغل الموظف بنفس راتبه وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة إذا ثبتت كفاءته.
مادة 8
آ – لا يعين لأول مرة في وظائف الوكالة إلاّ من كان:
1 – عراقي الجنسية أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3 – سالماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة.
4 – حسن لسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية (عدا الجنايات السياسية) أو جنحة تمس الشرف كالسرقة أو التزوير أو الاختلاس او الاحتيال ما لم يرد اعتباره.
5 – مكملاً الخدمة العسكرية أو الاحتياط أو معفى منها. ويجوز للمجلس استثناء بعض الأشخاص من حكم هذه الفقرة وبموافقة الجهات المختصة.
6 – قد اجتاز بنجاح الاختبارات التي ترى الوكالة أجراءها.
7 – حائزاً على شهادة معترف بها أو ممارسة مؤيدة من جهات ذات علاقة معترف بها رسمياً.
ب – يستثنى المستخدمون عند تعيينهم لأول مرة من أحكام الفقرتين (6 و7) من هذه المادة.
ج – إذا وقع راتب المستخدم الموجود في الوكالة عند نفاذ هذا النظام بأكثر من الحدود الواردة فيه فيعتبر راتبه شخصياً.
مادة 9
آ – لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين الموظف أو المستخدم إلا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة.
ب – للمدير العام عند اقتضاء الضرورة لتمشية أعمال الوكالة تعيين عمال بأجور يومية أو شهرية مقطوعة على أن لا تزيد على دينارين يومياً بالنسبة للأجور اليومية وخمسة وسبعين ديناراً بالنسبة للأجور الشهرية المقطوعة.
مادة 10
يعين الموظف لأول مرة في الدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي أو ممارسته.
آ – خريج الدراسة الإبتدائية في الدرجة السابعة براتب 12/ – ديناراً شهرياً.
ب – خريج الدراسة المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الدرجة السابعة براتب 15/ – ديناراً شهرياً.
ج – خريج الدراسة الثانوية أو المدارس الأخرى بمستواها في الدرجة السابعة براتب 18/ – ديناراً شهرياً.
د – حامل الشهادة الأولية للجامعات أو الكليات أو ما يعادلها في الدرجة الخامسة براتب 28/ – ديناراً شهرياً.
هـ – حامل شهادة (ام.اى) أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية في الدرجة الرابعة براتب 36/ – ديناراً شهرياً.
و – حامل الشهادة الجامعية التي دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات في الدرجة الرابعة براتب 44/ – ديناراً شهرياً.
ز – حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية الجامعية في الدرجة الثالثة براتب 50/ – ديناراً شهرياً.
مادة 11
آ – للمجلس بناء على اقتراح من المدير العام تعيين الموظف براتب يزيد على الحد الأدنى الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية إذا كانت له خدمات في دوائر رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسات أهلية لها علاقة بوظيفته فيما يخص الأعمال الصحفية أو الترجمة أو الوظائف الفنية الأخرى بشرط ابراز شهادات ممارسة نعترف بها.
ب – يعين الممارس بالشكل التالي:
1 – إذا كان حائزاً على شهادة فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات ممارسته للأعمال الصحفية أو الترجمة أو الوظائف الفنية الأخرى التي تلت تاريخ حصوله على الشهادة كخدمة في الوكالة لغرض
تحديد الراتب والدرجة.
2 – إذا لم يكن حائزاً على شهادة فيعين مستخدماً بالحد الأدنى من راتب الوظيفة الاستخدامية الواردة في
الجدول رقم (3) الملحق بالنظام وتحتسب له سنوات الممارسة كخدمة في الوكالة لغرض تحديد الراتب.
المحتوى 2
مادة 12
آ – يجري تعيين مستخدمي الوكالة الأجانب في الأقطار الخارجية بعقود خاصة على أن تؤخذ بنظر الاعتبار القوانين والأنظمة المرعية في ذلك البلد مع مراعاة القواعد التي تسير عليها وزارة الخارجية بالنسبة لهذا النوع من المستخدمين.
ب – يجري نقل موظفي الوكالة العراقيين إلى الأقطار الخارجية بنفس رواتبهم مع منحهم نفس المخصصات التي تمنحها وزارة الخارجية لموظفي الخدمة الخارجية.
مادة 13
آ – يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة التي تلي درجته بعد موافقة الجهة المخولة حسب الصلاحيات المقررة إذا توافرت الشروط التالية:
1 – وجود درجة في الملاك تساعد على ترفيعه.
2 – ثبوت مقدرته على إشغال الدرجة وتقدمه على غيره من الموظفين المستحقين للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وموافقة المدير العام.
3 – اكمال المدة القانونية على النحو المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب – يجري اختيار المرشحين للترفيع إلى درجة أعلى على أساس الكفاءة والجدارة ومدة الخدمة.
مادة 14
آ – للمجلس تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر إذا كان قد حصل أثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته تؤهله للوصول إلى راتب أعلى من راتبه و لا يعتبر هذا التعديل ترفيعاً.
ب – للمجلس أن بمنح الموظف قدماً لا يتجاوز ستة أشهر إذا حصل على شهادة اختصاصية من معهد علمي أو فني معترف به لها علاقة بعمله.
المادة 15
تدور لحساب الموظف أو المستخدم الإجازات الاعتيادية والمرضية بموجب القوانين السارية قبل تنفيذ هذا النظام (ويشمل ذلك الموظفين والمستخدمين الذين يستقيلون من دوائرهم ويعينون في هذه الوكالة).
مادة 16
المجلس بتوصية من المدير العام منح منتسبي الوكالة الذين يقدمون خدمات ممتازة لها مكافأة مالية مناسبة. ويجوز منحها لغير منتسبي الوكالة إذا قدموا هذه الخدمات.
مادة 17
للمدير العام صرف المبالغ في حدود الصلاحيات التي يخوله المجلس إياها.
مادة 18
يجوز انتداب أو إيفاد إحد أعضاء المجلس بأية مهمة معينة في حدود مقتضيات العمل في الوكالة باقتراح من المدير العام وموافقة المجلس.
مادة 19
تصرف مخصصات السفر والإيفاد للمدير العام ومعاونيه على أساس النفقات المصروفة من قبلهم فعلاً للسفر والإقامة على أن تصدق قائمة سفر وإيفاد المدير العام من قبل المجلس.
مادة 20
آ – للوزير باقتراح من المدير العام إيفاد منتسبي الوكالة من موظفين ومستخدمين وأجراء إلى خارج العراق بمهام صحفية واعتبار إيفادهم إيفاداً سياسياً.
ب – بمنح الموفدون بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة مخصصات إيفاد عن كل ليلة يقضيها الموفد للقيام بالمهام الصحفية إضافة إلى أجور السكن في الفنادق وفق المقياس الآتي:
الصنف الثاني
أقل من
50 ديناراً الصنف الأول
50 إلى
100 دينار الصنف الممتاز
100 دينار
فما فوق محل الإيفاد
6 7 9 البلاد الأميركية
5 6 7 البلاد الأوربية
4 5 6 البلاد الأخرى
ج – للمدير العام منح الموفدين من منتسبي الوكالة سلفة إيفاد مناسبة تؤمن لهم نفقات السفر والإقامة والتنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
د – تطبق نصوص نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل أو ما يحل محله في الحالات التي لم تذكر في هذه المادة.
هـ – للمجلس منح مخصصات نقل مقطوعة لمراسلي الوكالة في خارج العراق حسب الحاجة وظروف التنقل السائدة في الأقطار التي يعملون فيها.
مادة 21
للمدير العام منح موظفي ومستخدمي الوكالة مخصصات وكالة للقيام بأعباء إضافية لقاء الأعمال التي ينجزونها بعد أوقات الدوام الرسمي وفقاً للقانون.
مادة 22
للمجلس باقتراح من المدير العام منح مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20% من راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة.
مادة 23
لا يجوز لأي موظف أو مستخدم في الوكالة أن يمارس أي عمل خارج الوكالة وبعد أوقات الدوام الرسمي بقصد الكسب المادي إلاّ بموافقة المجلس.
مادة 24
أ – تؤلف لجنة انضباط من ثلاثة أعضاء من موظفي الوكالة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مدير للنظر في فرض العقوبات التأديبية وفق قانون انضباط موظفي الدولة المعدل.
أما العقوبات الإنضباطية فتكون من صلاحية المدير العام يمارسها وفقاً للقانون.
ب – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد.
ج – للموظف المعاقب بعقوبة تأديبية حق الاعتراض على العقوبة لدى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها ويكون قراره قطعياً.
مادة 25
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الوكالة عدا الأجانب الذين يستخدمون فيها بموجب عقود خاصة.
مادة 26
لا يجوز تعيين مراسلين للوكالة في خارج العراق إلاّ من بين منتسبيها الذين قضوا سنتين في الخدمة على الأقل.
مادة 27
تعتبر خدمة فعلية لأغراض هذا النظام:
أ – الخدمة التي أداها أو يؤديها الموظف أو المستخدم في الوكالة طبقاً لأحكام هذا النظام.
ب – الخدمة التي أداها أو يؤديها الموظف أو المستخدم في أي جهة رسمية أو شبه رسمية وفق أحكام القوانين والأنظمة التي تنظم تلك الخدمة.
مادة 28
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعليماته وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة في الحالات التي لم ينص عليها هذا النظام.
مادة 29
للمجلس بناء على اقتراح من المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 30
يلغى نظام وكالة الأنباء العراقية رقم 35 لسنة 1964.
مادة 31
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على وزير الثقافة والإعلام تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1844 في 25 – 2 – 1970.
جدول رقم (1)
جدول
مدة الترفيع العلاوة/دينار الراتب/دينار الدرجة
5 سنوات – /5 100 – 150 الدرجة الأولى
4 سنوات – /4 70 – 90 الدرجة الثانية
4 سنوات – /3 50 – 66 الدرجة الثالثة
3 سنوات – /2 36 – 45 الدرجة الرابعة
3 سنوات – /2 28 – 34 الدرجة الخامسة
سنوات 3 – /2 20 – 26 الدرجة السادسة
3 سنوات – /2 12 – 18 الدرجة السابعة
جدول رقم (2)
الموظفون
جدول 1
الدرجة الوظيفة
درجة خاصة المدير العام
70 – 140 معاون المدير العام
70 – 140 مدير
50 – 125 رئيس محررين
50 – 90 رئيس ملاحظين
36 – 90 محاسب
50 – 125 مترجم أول
28 – 90 مترجم
36 – 90 محرر
28 – 66 مندوب
36 – 66 ملاحظ
50 – 120 مهندس
28 – 66 معاون مهندس
28 – 66 معاون محاسب
28 – 45 معاون ملاحظ
28 – 90 أمين مكتبة
28 – 90 مصور سينمائي
28 – 66 مصور فوتوغرافي
12 – 34 مساعد مصور
15 – 34 كاتب
12 – 34 كاتب طابعة بلغة (واحدة)
18 – 45 كاتب طابعة (بلغتين)
18 – 66 منصت
28 – 66 مدقق
15 – 45 مصلح
28 – 66 مراقب فني
18 – 45 مأمور مخزن
18 – 46 أمين صندوق
18 – 34 معاون مراقب فني
18 – 66 مأمور أبراق
جدول رقم (3)
المستخدمون
جدول 2
الراتب/دينار الوظيفة
18 – 66 مصور
12 – 34 مساعد مصور
12 – 34 مصلح طابعات
18 – 66 مأمور أوفسيت
15 – 66 فني
12 – 34 مأمور استنساخ
15 – 38 كهربائي
12 – 34 عامل رونيو
11 – 20 سائق سيارة
(يرفع ديناراً واحداً سنوياً ولحد 25 ديناراً) رئيس سواق
12 – 34 مأمور بدالة
7 – 16 موزع
11 – 16 رزام
6 – 14 فرّاش
6 – 12 كنّاس
6 – 12 حارس
العلاوات للمستخدمين
750 فلساً سنوياً من 8 – 12
…/1 دينار واحد سنوياً من 12 فما فوق