عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية القيادة رقم 48 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثانية من قانون إدارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (آ) من المادة الثانية من نظام كلية القيادة رقم 48 لسنة 1968.
عدا الضابط الفاشل فيها للسنة الأولى.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أولاً – ج) من المادة السابعة من النظام.
مع مراعاة ما جاء في الفقرة (آ) من المادة الثانية من النظام.
مادة 3
تلغى الفقرة (آ) من ثالثاً من المادة العاشرة من النظام ويحل محلها ما يلي:
آ – يمنح الناجح الذي يحصل على معدل (85% – 100%) قدماً ممتازاً لمدة سنة واحدة والذي يحصل على معدل
يقل عن (85% – 75%) قدماً ممتازاً لمدة ستة أشهر أما الذي يحصل على معدل يقل عن (75% – 60%) فيعتبر ناجحاً فقط.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية