نظام التعديل الثاني لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام ادارة اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الحادية عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم 31 لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى ما أقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة(ب) من المادة الثالثة من نظام إدارة إتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962 المعدل:
– على أن لا يقل البدل عن دينار واحد.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الرابعة من النظام وتعتبر الفقرة (د) منها:
د – يشترط أن يكون رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات من حملة الشهادات الجامعية.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية