نظام ادارة اموال القاصرين رقم (4) لسنة 1970

      التعليقات على نظام ادارة اموال القاصرين رقم (4) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة اموال القاصرين رقم (4) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة – ج – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام الفقرة – ب – من المادة الثانية والمادة الثانية والخمسين من قانون إدارة أموال القاصرين رقم (47) لسنة 1969.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يرأس مديرية إدارة أموال القاصرين العامة مدير عام من ذوى الشهادات العالية وفق قانون إدارة أموال القاصرين ويتولى الإختصاصات المنصوص عليها في القانون وله تخويل كل أو بعض صلاحياته إلى معاونه أو إلى مدراء الأقسام في المديرية وإلى مدراء أموال القاصرين في المحافظات.

مادة 2
يقوم معاون المدير العام بالأعمال التي يعهدها إليه المدير العام.

مادة 3
يتألف ديوان المديرية العامة من المديريات الآتية:
1 – مديرية الإدارة والذاتية.
2 – مديرية الحسابات والتدقيق.
3 – مديرية الحقوق.

مادة 4
مديرية الإدارة والذاتية – يرأسها موظف بدرجة مدير يقوم بتنظيم الأمور الإدارية والذاتية وملاكات موظفي ومستخدمي المديرية العامة ومديريات وملاحظيات إدارة أموال القاصرين وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ويتبع هذه المديرية عدد كاف من الموظفين والمستخدمين.

مادة 5
مديرية الحسابات والتدقيق – يرأسها موظف بدرجة مدير يقوم بتنظيم الأمور المالية والحسابية للمديرية العامة وإعداد الميزانية ومراقبة تنفيذ الملاك ويشرف على الأمور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات أموال القاصرين في المحافظات والأقضية والنواحي وله أن يقترح إرسال المدققين لتدقيق حساباتهم وذلك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الحسابية المرعية ويعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين.

مادة 6
مديرية الحقوق – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة كلية الحقوق العراقية أو ما يعادلها و يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين وتكون مهمتها الإشراف على الأمور القانونية وتقديم المشورة والدراسات القانونية إلى مديريات وشعب المديرية العامة ودوائر أموال القاصرين والتثبت من صحة العقود والمقاولات والتعهدات والإشراف على أعداد وتنظيم وتدقيق اللوائح والوكالات القانونية والحضور في الدعاوى التي تقام في المحاكم والجهات الأخرى في حالة عدم توكيل محام خاص في الدعوى وتعقيب القضايا في الدوائر والجهات الرسمية.

المادة 7
يجوز تشكيل مديريات جديدة لأموال القاصرين ببيان يصدره وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير المالية.

مادة 8
لوزير العدل أن ينشيء ملاحظية لإدارة أموال القاصرين في مركز كل قضاء أو ناحية فيها محكمة بموجب أمر وزاري لتمارس الواجبات والإختصاصات المبينة في القانون وترتبط بمديرية أموال القاصرين في المحافظة إن مجدت وإلا بالمديرية التي تعينها المديرية العامة.

المادة 9
تكون تشكيلات مديرية أموال القاصرين في المحافظة من مدير وعدد كاف من الموظفين كالآتي:
1 – الإدارة والأوراق.
2 – الأملاك والمزايدات.
3 – المدينات.
4 – الحقوق.
5 – الحسابات.
6 – حسابات الفائدة.
7 – المخزن.

المادة 10
يتبع في تنظيم حسابات مديرية أموال القاصرين العامة والدوائر التابعة لها أحكام قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل والتعليمات الحسابية الملحقة به في ذلك نماذج السجلات والاستمارات المقررة من قبل مديرية المحاسبات العامة بالنسبة إلى معاملاتها المالية خصماً على الحسابات المقررة لها في الميزانية العامة للدولة. أما الحسابات المتعلقة بالمعاملات المالية الخاصة بإدارة أموال القاصرين فيتم تنظيمها بموجب تعليمات تضعها المديرية العامة لإدارة أموال القاصرين ويصادق عليها ديوان المحاسبة في وزارة المالية.

مادة 11
1 – على كل مديرية أموال قاصرين لديها مبالغ متوفرة لا تتمكن من استثمارها إخبار المدير العام بذلك مبينة مقدارها والمدة التي لا تحتاج إليها خلالها.
2 – يرفع المدير العام اقتراحاً إلى وزير العدل بنقل المبالغ المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قسم من هذه المبالغ من المديرية المتوفرة لديها إلى مديرية أخرى لاستثمارها مبيناً في الاقتراح مقدار المبالغ المتوفرة وما يقترح نقله منها والمدة التي تنقل المبالغ إليها.
3-لوزير العدل الموافقة على الاقتراح المذكور في الفقرة (2) وله إنقاص أو زيادة المبالغ المقترح نقلها إلى الحد الذي يراه مناسباً على أن لا يزيد على المبالغ المتوفرة وبعد صدور موافقة الوزير يصدر المدير العام أمراً بنقل هذه المبالغ.
4 – على المديرية المتوفرة لديها المبالغ إرسالها إلى المديرية المنقولة إليها حال صدور أمر المدير العام وعلى المديرية المنقولة إليها استثمارها خلال المدة المعينة وإعادتها من نمائها إلى المديرية التي نقلت منها عند انتهاء المدة.

مادة 12
يلغى نظام تحرير التركات وإدارة أموال القاصرين رقم 22 لسنة 1934 ونظام إقراض الموظفين لقاء كفالة رقم 62 لسنة 1940 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة ما لم تتعارض مع أحكام القانون والنظام حتى تستبدل بغيرها.

مادة 13
للمدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 15
على وزير العدل تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389ه المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية