عنوان التشريع: نظام مركز البحوث البيولوجية رقم (3) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967 المعدل.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تنشأ مؤسسة علمية باسم مركز البحوث البيولوجية ترتبط بمجلس البحث العلمي ويكون مركزها بغداد ولها أن تنشيء مختبرات علمية ومحطات بحوث في أنحاء أخرى من العراق بقرار من مجلس البحث العلمي.
مادة 2
يعمل المركز على إجراء ودعم البحوث العلمية المتعلقة بالأحياء العراقية ومسحها ودراسة إمكانية الإستفادة منها ومن الأحياء الأجنبية المستوردة في الحقول العلمية والإقتصادية ودراسة الوسائل الكفيلة للقضاء على الضار منها وتحقيقاً لذلك يقوم المركز بما يلي:
1 – مسح عام للمجموعتين الحيوانية والنباتية في العراق وجمع النماذج وتصنيفها وحفظها.
2 – انشاء المختبرات ومحطات الأحياء في مناطق مختلفة من العراق وحسب الحاجة.
3 – الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية بكافة الوسائل الممكنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
4 – يقوم بإصدار نشرة علمية دورية تتولى نشر المقالات والبحوث ضمن اختصاص المركز.
مادة 3
1 – يضم المركز القسمين الأساسيين التاليين:
أ – قسم العلوم الحيوانية.
ب – قسم العلوم النباتية.
ويتكون كل قسم من عدد من الشعب حسب الحاجة والإمكانيات المتوفرة.
2 – لمجلس إدارة المركز أن يستحدث أقساماً وشعباً جديدة أو أن يدمج بعضها مع البعض الآخر عند الضرورة.
3 – للمركز متحف للنماذج ووحدة للإعلام والوثائق ومكتبة علمية.
مادة 4
1 – يكون مدير المركز بدرجة عميد من حملة الشهادات الجامعية العليا ومن ذوى الإختصاص والبحوث في العلوم البيولوجية ويتم تعيينه بناء على ترشيح من مجلس البحث العلمي.
2 – يرأس مدير المركز أجهزته الفنية والإدارية والمالية ويكون مسؤولاً أمام مجلس البحث العلمي عن تنفيذ قراراته ويتولى تصريف شؤون المركز وفق القوانين والأنظمة المرعية.
مادة 5
لمدير المركز أن يرشح معاوناً له أو أكثر من هيئة البحث العلمي في المركز ويتم التعيين بقرار من مجلس البحث العلمي.
مادة 6
يعين رؤساء الأقسام في المركز من الأساتذة الباحثين بقرار من مجلس البحث العلمي وعند عدم توفر أستاذ باحث فيشغل أستاذ مساعد باحث رئاسة القسم وكالة وتعين واجبات رؤساء الأقسام بتعليمات يصدرها مجلس المركز.
مادة 7
يتألف مجلس المركز من مدير المركز رئيساً وعضوية كل من:
1 – رؤساء الأقسام في المركز.
2 – رؤساء أقسام علم الحيوان والنبات والعلوم الزراعية في جامعة بغداد.
3 – مدراء المختبرات والمحطات البيولوجية.
4 – لمجلس المركز أن يقرر ضم أعضاء آخرين من الوزارات الأخرى ذات العلاقة عند الحاجة.
مادة 8
يختص مجلس المركز بما يلي:
1 – إعداد خطط البحوث ووسائل تنفيذها وإقرار نشر ما تم منها.
2 – إعداد ميزانية المركز وحسابه الختامي.
3 – إعداد تقرير سنوي يتضمن الإنجازات المختلفة للمركز والإقتراحات التي تكفل نموه وتقدمه.
4 – لمجلس المركز أن يخول مديره بعض صلاحياته.
مادة 9
1 – تتألف مالية المركز من الموارد التالية:
أ – ما يرصده مجلس البحث العلمي سنوياً من ميزانيته لإدارة أعمال المركز ومختبراته ومحطاته.
ب – دخل المركز من الخدمات التي يقوم بها وفقاً للشروط التي يقرها مجلس البحث العلمي.
ج – الهبات والوصايا والتبرعات التي يقر مجلس البحث العلمي قبولها.
2 – يعد مجلس المركز مفردات ملاك موظفيه من هيئة البحث للأفراد العلميين والموظفين والمستخدمين ويقدمها إلى مجلس البحث العلمي.
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية