نظام التعديل الثاني لنظام اعدادية الشرطة رقم 37 لسنة 1966

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام اعدادية الشرطة رقم 37 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام اعدادية الشرطة رقم 37 لسنة 1966
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-03 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة(ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى الفقرة (8) من المادة التاسعة والأربعين من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم (149) لسنة 1968.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تلغى المادة الخامسة عشرة من نظام مدرسة إعدادية الشرطة رقم 37 لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي:
مادة 15يعين مجلس كلية الشرطة مواد الدراسة لسنتي الدراسة في الصف الأول والثاني بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من ابتداء السنة الدراسية 1969 – 1970.

مادة 3
– على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية