عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام كلية الشرطة رقم 1 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-03 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى الفقرة (8) من المادة التاسعة والأربعين من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى المادة الثامنة عشرة من نظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي:
مادة 18يعين مجلس الكلية مواد الدراسة لكل سنة من سنوات الدراسة الثلاث في الصفوف الأول والثاني والثالث بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من إبتداء السنة 1969 – 1970.
المادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية