عنوان التشريع: قانون مكس السكاير رقم (240) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-24 00:00:00
قرار رقم 1715
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /12 /1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يفرض المكي التالي على السيكاير والسيكار المصنوع في العراق والمحفوظ في علب او مغلفات لبيعها.
1 ـ تسعة فلوس عن كل عشر سكاير المعبأ تبغها ميكانيكياً على انه إذا احتوت العلب او المغلفات المحفوظة فيها مثل هذه السيكاير على عدد يزيد عن عشر سيكاير فيكون المكس تسعة فلوس عن كل عشر سيكاير او قسم منها.
2 ـ تسعة فلوس عن كل عشرين سيكارة والمعبأ تبغها يدوياً على انه إذا احتوت العلب او المغلفات المحفوظ فيها مثل هذا السيكار على عدد يزيد عن عشرين سيكارة فيكون المكس تسعة فلوس عن كل عشرين سيكارة او قسم منها.
3 ـ تسعة فلوس عن كل عشرين غراماً من السيكار المصنوع باليد على انه إذا احتوت العلب او المغلفات المحفوظ فيها مثل هذه السيكار على عدد يزيد على عشرين غراماً فيكون المكس تسعة فلوس عن كل عشرين غراماً او قسم منه.
4 ـ عشرة فلوس عن كل عشرين سيكارة المعبأ تبغها ميكانيكياً بعلب او مغلفات خاصة باسم (العسكري) ومخصصة للقوات المسلحة الموجودة خارج العراق.
مادة 2
1 ـ يستوفى المكس المفروض بموجب المادة الأولى من هذا القانون على السيكاير والسيكار المنتجة بقصد بيعها للإستهلاك المحلي.
2 ـ على شركات الدخان المنتجة للسيكاير ان تمسك حساباً بمبيعات منتجات معاملها من السيكاير ويقدم هذا الحساب شهريا الى السلطة المكسية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالي للبيع مشفوعة بمبالغ المكس المترتبة على الكميات المدرجة في الحساب.
مادة 3
لا يجوز لشركات الدخان ان تخرج او تسمح بإخراج أية كطمية من السيكاير سواء كانت محفوظة بعلب أو مغلفات أو بدونها أو بأي شكل كان من المعامل التابعة لها ما لم تكن مسجلة في سجل المبيعات الذي يكون خاضعاً لرقابة السلطة المكسية.
مادة 4
تعفى السيكاير المحفوظة في علي او مغلفات والمراد تصديرها من العراق الى خارجه من المكس المفروض بموجب هذا القانون وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية بهذا الشأن.
مادة 5
تتولى السلطة المكسية رقابة إنتاج السيكاير في المعامل وذلك بتعيين موظفين فيها على ان تتحمل المعامل رواتبهم ومخصصاتهم.
مادة 6
يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز (500) دينار خمسمائة دينار.
مادة 7
لمدراء الكمارك والمكوس صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.
مادة 8
تضبط السيكاير التي ارتكبن المخالفة بشأنها على ان تتم إعادتها الى أصحابها بعد دفع الغرامة المفروضة والمكس المترتب عليها.
مادة 9
لمن يعتقد بإجحاف في حقوقه أن يعترض على القرار الصادر وق المادة السابعة من هذا القانون لدى مدير الكمارك والمكوس العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وبعد إيداع الغرامة المفروضة عليه ويكون قرار المدير العام عرضة للتمييز لدى محكمة التمييز على ان يقدم الطلب للتمييز خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ المعترض.
مادة 10
إذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب المادة السابعة من هذا القانون فعلى مدير الكمرك والمكوس المختص إحالة القضية الى حاكم الجزاء لاستبدال الغرامة بالحبس على ان تكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة يوماً عن كل نصف دينار وأن لا تزيد في جميعا الأحوال على سنتين.
مادة 11
عند إصدار القرار عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون على المدير الذي أصدر القرار في القضية ان يصدر أمراً بمنح إكرامية لا يزيد مجموعها عن 50 % من مجموع ريع الدعوى الى الأشخاص الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وتكون سلطة منح الإكرامية على الصورة التالية:
1 ـ المدير العام بدون تحديد مبلغ.
2 ـ المدير إكرامية الى حد مائة وخمسين ديناراً.
ولوزير المالية عند الحاجة وحسبما يقرره في كل قضية ان يخول المدير العام سلطة منح إكرامية خاصة في القضايا التي لم يستحصل بموجبها شيء من الغرامات او المصادرة.
مادة 12
يلغى قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته ويلغى كل نص في أي قانون تتعارض أحكامه صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون.
مادة 13
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 15
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة1970
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1952 في 3 ـ 1 ـ 1971
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر الى ان كافة شركات الدخان الحالية ممتلكة من قبل الدولة ولغرض تسهيل عمليات الإنتاج ومساعدة الشركات المذكورة على تخفيض كلف الإنتاج نتيجة للتوقف عن طبع اللفائف (البندرول) الذي يكلف الخزينة مبالغ لا يستهان بها ونظراً لقدم قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 ولغرض إدخال بعض الأحكام الجديدة التي تتفق وأهداف حكومتنا وتنسجم مع التطور الإقتصادي الذي حصل في عراقنا الحبيب لذا فقد شرع هذا القانون.