عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية و انتقالها بين البلدان العربية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 239
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-27 00:00:00
قرار رقم 1714
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /12 /1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بقراره المرقم 465 والمؤرخ في 29 ـ8 ـ 1970 المتخذ في دورة انعقاده العادية الخامسة عشر بدمشق.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 ـ 1 ـ 1971
الاسباب الموجبة
الملحق
تنفيذاً لقرار مجلس الوحدة الإقتصادية المرقم 465 المتخذ في دورته الخامسة عشر بدمشق بتاريخ 29 ـ 8 ـ 1970 بشان إتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وتحقيقاً لهدف هام من أهداف اتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية وهو تأمين حرية إستثمار وانتقال رؤوس الأموال بين البلدان العربية فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية
ان حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية
المملكة الأردنية الهاشمية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
رغبة منها في تحقيق ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية في المادة الثانية خاصاً بتوثيق الروابط الإقتصادية والتعاون فيما بينها وعملاًً بما تهدف اليه المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الإقتصادية بين جامعة الدول العربية التي تنص على حرية انتقال الأشخاص والأموال وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الإقتصادي.
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
أ ـ يبذل كل بلد عربي مصدر لرؤوس الأموال جهوده لتشجيع الإستثمارات في الأقطار العربية الأخرى على سبيل التفضيل ويقدم ما يلزم في هذا الشأن من خدمات وتسهيلات.
ب ـ تبذل الأقطار العربية المستوردة لرأس المال كل جهد وتقدم كل تيسير لاستثمار رأس المال العربي على سبيل التفضيل وفقاً لبرامج التنمية الإقتصادية فيها.
المادة الثانية
تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استثمار رأس المال العربي في المشروعات الإقتصادية المشتركة دعماً للتكامل الإقتصادي بين الأقطار العربية.
المادة الثالثة
إنطلاقاً من مبدأ سيادة كل دولة على مصادر ثرواتها ورغبة في خلق الجو المناسب لتشجيع الإستثمار العربي تقوم الدول الأعضاء بتقرير النظم والشروط والحدود التي تقبل على اساسها الإستثمارات العربية وتحديد القطاعات المتاحة لها وإعلام الأقطار العربية الأخرى بها.
المادة الرابعة
تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات العربية بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الإستثمارات الوطنية.
المادة الخامسة
تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الإستثمارات العربية بما لا يقل عن معاملة إستثمارات أجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة وتتمتع الإستثمارات العربية تلقائياً بنفس تلك المزايا فور منحها.
المادة السادسة
مع إقرار حق الدولة المضيفة لرأس المال في التأميم والمصادرة ونزع الملكية في حدود المصلحة العامة فإن من حق المستثمر العربي في حال التأميم أو المصادرة أ, نزع الملكية الحصول على التفويض العادل الفعال ضمن مدة معقولة.
المادة السابعة
يحق للمستثمر العربي في الدول الأعضاء تحويل صافي رأسماله المستثمر وصافي عوائده والتعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.
المادة الثامنة
للمستثمر العربي الحق في الإقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الإستثماري.
أحكام عامة
المادة التاسعة
يقوم كل بلد عضو في هذه الإتفاقية بإصدار التسريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية
المادة العاشرة
يصدق على هذه الإتفاقية من الدول الأعضاء الوقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية التي تعد حصراً محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء في مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ان تنضم الى هذه الإتفاقية بإعلان يرسل منها الى الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى المرتبطة بها.
المادة الثانية عشرة
تصبه هذه الإتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول على الأقل كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها لدى الأمانة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.
كتبت هذه الإتفاقية باللغة العربية في دمشق في يوم السبت 26 جمادي الآخرة 1390 الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 1970 من أصل واحد فقط يحفظ في الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الإتفاقية او المنضمة اليها.
(465 ـ د 15/حـ 2 ـ 29/8/1970)