عنوان التشريع: تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات رقم 194 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-28 00:00:00
رقم القرار 1704
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
عملاً بأحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 /12 /1970
تصديق القانون الآتي: –
مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي:
المادة الثانية ـ يتشكل مجلس إدارة المشروع من سبعة أعضاء على الأكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الإتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت إشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي:
المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الإدارة أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإبتدائية على الأقل أما ممثلو العمال في هذه المجالس فيشترط أن يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1955 في 13 ـ 1 ـ 1971