تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في مجال النفط

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في مجال النفط مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في مجال النفط
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-24 00:00:00

قرار رقم 1706
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعان
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في مجال النفط الموقع عليها في صوفيا من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 29 ـ 9 ـ 1970.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 21 ـ 10 ـ 1970.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية لعقد اتفاقية تستهدف إقامة التعاون الإقتصادي والفني بين البلدين في مجال النفط فقد تم التوقيع على الإتفاقية في صوفيا بتاريخ 29 ـ 9 ـ 1970, ولغرض تصديق الإتفاقية فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
إن حكومة جمهورية بلغاريا لشعبية وحكومة الجمهورية العراقية رغبة منهما في توثيق وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين عن طريق توسيع التعاون التجاري والإقتصادي والفني اتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
1 ـ توافق حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على تزويد حكومة الجمهورية العراقية بمشاريع صناعية كاملة ومشاريع في حقول أخرى وتشغيل تلك المشاريع على مسؤولية الجانب البلغاري وبوحدات كاملة كأجزاء من المشاريع الصناعية والمشاريع الأخرى وبالمكائن والمعدات والأجهزة وتقديم الموارد المعدنية والهيدروكربونية وتدريب العاملين العراقيين الذين يحتاج لهم لذلك الغرض.
2 ـ إضافة الى المشاريع والتسليمات والخدمات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه توافق جمهورية بلغاريا الشعبية على تزويد الجانب العراقي بسلع ومنتجات تحدد من حيث النوع والكمية والسعر في العقود التي تبرم بين مؤسسات كلا الجانبين.
تعد قائمة السلع والمنتجات المذكورة كل سنة بموافقة الجانبين في نطاق هذه الإتفاقية.
3 ـ تحدد كلفة المشاريع والمكائن والمعدات والأجهزة على أساس الأسعار التي يمكن الحصول عليها في السوق الدولية للمعدات والمكائن وغيرها ذات المواصفات المماثلة فيما يتعلق بالنوعية والكفاءة.
4 ـ تحدد كلفة كل واحدة من المشاري والتسليمات والخدمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في العقود الخاصة بها التي ستوقع من قبل مؤسسات كلا الجانبين.
5 ـ تدفع كلفة المشاريع والتسليمات والخدمات وغيرها المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالنفط الخام المزود من قبل شركة النفط الوطنية العراقية (آينوك) وفقاً للمادة (2) من هذه الإتفاقية.
المادة (2)
1 ـ توافق حكومة الجمهورية العراقية على ان تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بتزويد المؤسسات البلغارية المختصة بالنفط الخام من 1972/ 73 الى 1980 بكميات تتراوح بين 500 ـ 1500 ألف طن سنوياً. إن الكميات الفعلية من النفط الخام المذكور يتفق عليها بصورة مشتركة لكل سنة بموجب العقود التي ستوقع بين مؤسسات كلا الجانبين على أساس هذه الإتفاقية.
إذا لم تتوفر للجانب العراقي الإمكانية لتسليم الكميات السنوية من النفط الخام جزئياً أو كلياً من مصدر عراقي فللجانب العراقي آنئذ الحق في تزويد الجانب البلغاري بالنفط الخام من بلدان اخرى على ان يوافق الجانب البلغاري على نوعيته.
يتم تسليم النفط الخام المزود بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بين مؤسسات كلا الجانبين في الخليج العربي و/ أو في موانئ البحر الأبيض المتوسط.
حينما تتوفر للجانب العراقي الإمكانية لتسليم النفط الخام في البحر الأبيض المتوسط فينبغي تسليم كل كمية النفط الخام في موانئ البحر الأبيض المتوسط.
2 ـ تحدد سنوياً أسعار التسليم على ظهر الباخرة FOB للنفط الخام المزود بموجب الفقرة(1) من هذه المادة باتفاق الجانبين على أساس الأسعار الدولية الجارية للنفط الخام المماثل في الخليج العربي او في موانئ البحر الأبيض المتوسط حسب الحالة.
3 ـ تشكل المؤسسات العراقية والبلغارية لجنة مشتركة لكي تقرر ستة أشهر قبل بداية كل سنة أسعار النفط الخام المزود بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4 ـ يقرر الجانب العراقي بأنه يمكن للجانب البلغاري إعادة تصدير النفط الخام المسلم بموجب هذه الإتفاقية الى الغير.
إذا رأى الجانب العراقي بأنه من الضروري تقييد إعادة تصدير النفط الخام المذكور الى بعض البلدان فيقوم الجانب العراقي خلال ثلاثة أشهر من سريان هذه الإتفاقية بإعلام الجانب البلغاري عن قائمة تلك البلدان.
وفي كل الأحوال ليس للجانب البلغاري الحق في إعادة تصدير النفط الخام المذكور بسعر أقل من السعر المتفق عليه في العقود المبرمة بين المؤسسات النفطية لكلا الجانبين.
المادة (3)
1 ـ تقوم كل من المؤسسات العراقية والبلغارية الفنية بالتوقيع في وقت واحد على عقود تزويد النفط الخام وعقود المشاريع والتسليمات والخدمات وغيرها المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة (1) أعلاه.
2 ـ يتم تنفيذ العقود المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة بقدر الإمكان في آن واحد.
المادة (4)
1 ـ تتفق حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية بأن المؤسسات البلغارية ستوفي بالإلتزامات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (1) بعد أن تحدد بموافقة الجانبين المشاريع والخدمات والتسليمات وغيرها.
2 ـ تقوم حكومة الجمهورية العراقية بإخبار حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بأسرع ما يمكن بعد سريان هذه الإتفاقية عن المشاريع التي ستنفذ من قبل الجانب البلغاري وكافة المعلومات الضرورية المتوفرة بموجب الخطة الإقتصادية للعراق.
3 ـ يجوز للمؤسسات البلغارية عند إيفائها بالإلتزامات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (1) وبشرط موافقة الجانب العراقي استخدام مؤسسات أجنبية كمجهزين ثانويين أو مقاولين ثانويين أو شركاء.
كافة التسليمات من البلدان الغربية الضرورية لإكمال المشاريع المشمولة بالفقرة (1) من المادة (1) من هذه الإتفاقية يتفق عليها بين الجانبين في العقود الخاصة بها.
تدفع كلفة التسليمات المذكورة من قبل الجانب العراقي بعملة قابلة للتحويل.
المادة (5)
1 ـ ترسل المؤسسات البلغارية المعنية على نفقتها الخاصة الخبراء والأخصائيين الى العراق بغية تحديد المعلومات اللازمة لكل مشروع مع المؤسسات العراقية المختصة.
إذا لزم الجانب البلغاري سيقدم على أساس المعلومات المزودة من الجانب العراقي الدراسة عن إمكانية التنفيذ اللازمة لكل مشروع وبعد ذلك ينبغي تقديم عرض مع التصاميم لإنشاء المشروع الى الحكومة العراقية للموافقة.
2ـ تقوم المؤسسات المعنية في كلا البلدين بعد الموافقة على كل مشروع كما مذكور آنفاً بإعداد وتوقيع العقود الخاصة بالمشاريع المتفق عليها.
المادة (6)
1 ـ بغية تغطية كلفة المشاريع والتسليمات والخدمات المذكورة في الفقرة (1) من المادة (1) من هذه الإتفاقية فإن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية ستمنح حكومة الجمهورية العراقية قرضاً بمبلغ (12) مليون دولار أمريكي
2 ـ تكون شروط هذا القرض هي نفس شروط القرض الممنوح بموجب اتفاقية 6 / آب/ 1967.
من المتفق عليه ان هذا القرض سوف يسدد برمته بالنفط الخام الذي يزوده الجانب العراقي وفقاً لهذه الإتفاقية.
المادة (7)
1 ـ تشكل حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه الإتفاقية وحل الصعوبات التي قد تنشأ بخصوص ذلك.
2 ـ تجتمع اللجنة في الزمان والمكان المتفق عليهما كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (8)
1 ـ يعرض أي نزاع قد ينشأ بين طرفي هذه الإتفاقية حول تنفيذها على اللجنة المشار اليها في المادة (7) بغية تسويته بالإتفاق. ولجنة المشتركة أن تحل النزاع او توصي بإحالته الى محكمة تحكيم تشكل من قبل الطرفين.
2 ـ لن تؤثر أي توصية للجنة المشتركة لإحالة نزاع الى محكمة تحكيم ولا أية إجراءات تحكيمية على التزامات المؤسسات المتعاقدة بتنفيذ المشاريع والتسليمات والخدمات وغيرها المتفق عليها وفقاً للعقد النافذ المفعول بينها.
المادة (9)
يعقد البنك المركزي وبنك التجارة الخارجية البلغاري الترتيبات المصرفية اللازمة لتنفيذ هذه الإتفاقية.
المادة (10)
لغرض تفادي أية خسارة لكلا الطرفين بسبب رفع أو تخفيض قيمة الدولار الأمريكي التي هي حالياً 0.888671 غرام من الذهب الخالص للدولار الأمريكي الواحد في حالة تغير المحتوى الذهبي للدولار الأمريكي فإن رصيد الإعتمادات غير المستعملة او حسابات الاعتماد المفتوحة يعاد إحتسابها بالطريقة التي يبقى ما يعادلها من الذهب في الرصيد الجديد كما كان قبل التغيير.إن كافة العقود الموقعة بموجب هذه الإتفاقية والتي لم تنفذ قبل تاريخ التغيير المذكور تعتبر معدلة بصورة تلقائية بالطريقة المبينة أعلاه.
المادة (11)
تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول بعد التوقيع والمصادقة عليها من قبل كلا الطرفين حسب القواعد القانونية المعمول بها في كل بلد. يجب ان تتم المصادقة على هذه الإتفاقية من قبل كلا الطرفين خلال شهر واحد بعد تاريخ التوقيع.
تكون هذه الإتفاقية سارية المفعول الى 1980 من تاريخ المصادقة عليها من قبل كلا الطرفين ويجوز تجديدها بالإتفاق.
علمت ووقعت في صوفيا في اليوم التاسع والعشرين من أيلول 1970 بنسختين أصليتن بالإنكليزية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
توقيع توقيع
سيادة الدكتور سعدون حمادي سيادة جورجي بافلوف