قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-13 00:00:00

رقم القرار رقم 1685
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (و) من المادة الأولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي:
و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (16) فلساً.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1952 في 3 ـ 1 ـ 1971

الاسباب الموجبة

الملحق
تشجيعاً للصناعات الوطنية الناشئة بصورة عامة وصناعة المنتجات النفطية بصورة خاصة بما يؤمن تغطية إحتياطات السوق المحلية من هذه المنتجات بأسعار مناسبة فقد تقرر تخفيض الرسم المفروض على شمع البرافين ولأجل ذلك شرع هذا القانون.