قانون التعديل لقانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل لقانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل لقانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 234
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-24 00:00:00

قرار رقم 1707
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
أ ـ تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يلي:
1 ـ للبنك ان يسك من وقت لآخر مسكوكات للإستعمال في الجمهورية العراقية وله لنفس الغرض سك مسكوكات تخليداً لمناسبات وطنية أو قومية أو دولية أو تاريخية أو علمية مع جواز بيعها خارج العراق بسعر يزيد عن قيمتها الإسمية وفق ما يحدده البنك. أما المسكوكات النموذجية فيجوز بيعها داخل العراق وخارجه بسعر يزيد عن قيمتها الإسمية وفق ما يحدده البنك أيضاً وللبنك تخصيص كل أو جزء من ريع المسكوكات التذكارية (النموذجية والإعتيادية) الى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات العلمية أو الخيرية في العراق والأقطار العربية.
ب ـ تحذف كلمة (بالفلوس) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون.

مادة 2
أ ـ تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يلي:
1 ـ للبنك ان يسك من وقت لآخر مسكوكات للإستعمال في الجمهورية العراقية وله لنفس الغرض سك مسكوكات تخليداً لمناسبات وطنية أو قومية أو دولية أو تاريخية أو علمية مع جواز بيعها خارج العراق بسعر يزيد عن قيمتها الإسمية وفق ما يحدده البنك. أما المسكوكات النموذجية فيجوز بيعها داخل العراق وخارجه بسعر يزيد عن قيمتها الإسمية وفق ما يحدده البنك أيضاً وللبنك تخصيص كل أو جزء من ريع المسكوكات التذكارية (النموذجية والإعتيادية) الى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات العلمية أو الخيرية في العراق والأقطار العربية.
ب ـ تحذف كلمة (بالفلوس) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون.

مادة 3
تلغى الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:
ا ـ يجب ان يكون إحتياطي العملة بنسبة لا تقل عن القيمة الإسمية لمطلوبات دائرة الإصدار من الأوراق النقدية والمسكوكات التي في التداول (عدا المسكوكات الذهبية والفضية التي لا يقل قيمة محتواها من أي من المعدنين عن قيمتها الإسمية على ان يتكون هذا الإحتياطي من الذهب والفضة والعملات والسندات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 70 % من تلك المطلوبات ومن سندات الحكومة العراقية بنسبة لا تزيد عن 30 % من تلك المطلوبات.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1951 في 2 ـ 1 ـ 1971

الاسباب الموجبة

الملحق
بمناسبة اليوبيل الذهبي للجيش العراقي ورغبة من البنك المركزي العراقي في مشاركة الجيش الباسل في هذه الذكرى السعيدة وتخليداً لها فقد تقرر إصدار مسكوكات تذكارية قانونية ذهبية وفضية ونيكلية من فئات الخمسة دنانير والدينار الواحد والخمسمئة فلس على التوالي. وحيث أن إصدار الفئات المذكورة يتطلب تعديل قانون العملة الحالي لذا شرع هذا القانون.