قانون تصديق بروتوكول الدورة الثالثة للجنة العراقية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و الفني

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الدورة الثالثة للجنة العراقية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و الفني مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الدورة الثالثة للجنة العراقية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و الفني
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-23 00:00:00

قرار رقم 1674
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23ـ12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول الدورة الثالثة للسنة العراقية البلغارية المشتركة للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني والموقع عليه من قبل ممثلي الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في صوفيا في يوم 26 ـ 9 ـ .1970

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة / 1390 هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الأول لسنة / 1970م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1955 في 13 ـ 1 ـ 1970

بروتوكول
عقدت اللجنة العراقية ـ البلغارية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني المسماة فيما يلي بـ ” اللجنة ” دورتها الثالثة في صوفيا التي استغرقت من 23 الى 26 أيلول سنة1970 وقد ترأس وفد الجمهورية العراقية السيد طه الجزراوي وزير الصناعة وترأس وفد جمهورية بلغاريا الشعبية السيد جورجي بافلوف وزير الكيمياء والتعدين.
ترأس الدورة السيد بافلوف وزير الكيمياء والتعدين وقد تبنت اللجنة في دورتها المنهاج التالي:
1 ـ معلومات حول تطوير التعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.
أفاد الجانبان بأن المردود التجاري بين العراق وبلغاريا قد ازداد بعد الدورة الثانية المنعقدة في بغداد في سنة 1969.
تنفيذاً لبروتوكول الدورة الثانية فقد بذل الجانبان مساعيهما لتوسيع التبادل التجاري فيما بينهما.عليه فقد ازدادت الإتصالات بين المؤسسات التجارية البلغارية والمؤسسات والشركات العراقية فنشأ عن ذلك توسع التبادل التجاري في سنة 1969 مقارنة مع سنة 1968.
لقد بلغت الصادرات البلغارية في سنة 1968 (3.100) ألف دولار أمريكي الا أن هذا المبلغ ارتفع لغاية (5.911) ألف دولاراً أمريكياً في سنة 1969.
وخلال فترة الستة أشهر الأولى من سنة 1970 بلغت الصادرات (4.300) ألف دولارا أمريكياً ومن المؤمل أن ترتفع الصادرات البلغارية الى (6.500) ألف دولاراً أمريكياً.
لقد ارتفعت مشتريات الجانب العراقي من البيض والدجاج والمنسوجات والزجاج والاواني الخزفية ومعجون الطماطة… الخ
وفي فترة 1969 ـ 1970 قام الجانب البلغاري بشراء (1000) طن من تمور المائدة و (12.000) طن من تمور العلف الحيواني وبالنسبة لموسم سنة 1970 ـ 1971 وافق الجانب البلغاري على شراء (13000) طن من تمور العلف الحيواني و (1200) طن من تمور المائدة.
يوالي الجانب البلغاري دراسة الموضوع المتعلق بشراء الجلود الخام عملاً بالبروتوكول الخاص بالدورة الثانية كما سيقوم بشراء ما قيمته (650) ألف دولاراً من الجلود المذكورة خلال هذا القسم وأن قيمة استيرادات الجانب البلغاري من الجلود والتمور لسنة 1970 ستبلغ (1.100) ألف دولاراً أمريكياً.
ولغرض تحقيق زيادة الصادرات العراقية الى بلغاريا فقد اقترح الجانب العراقي على الجانب البلغاري دراسة إمكانية استيراد بعض المواد غير المنتجة في بلغاريا كالدبس ومربى الرقي.. الخ
إن إمكانيات زيادة التبادل التجاري بين البلدين لم تستنفد بعد الآمر الذي يحتم على الجانبين بذل الجهود لزيادتها في كلا الإتجاهين.
أفاد الجانبان العراقي والبلغاري أن القرض الممنوح البالغ (12) مليون دولار أمريكي لم يستنفد منه لحد الآن سوى (1.5) مليون دولار. لذا أوصت اللجنة ان يقوم كل جانب باتخاذ خطوات مستعجلة لاستخدامه. ولتحقيق هذه الغاية اقترح الجانب العراقي تمديد موعد توقيع العقود ضمن القرض لمدة سنتين أي لغاية 31 كانون أول سنة 1972 على ان تنفذ لغاية 31 كانون أول سنة1974. وافق الجانب البلغاري على هذا الإقتراح.
2 ـ قيام اللجنة الفرعية بدراسة الإمكانيات الأخرى للتوسع في التعاون في الحقول الإقتصادية والعلمية والفنية مل بين الجانبين.
3 ـ تثبيت موعد ومكان اتعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
ولغرض دراسة تفاصيل فقرات المنهاج المبين أعلاه ولجل وضع الصيغة النهائية للمقترحات قررت اللجنة تشكل لجنة عمل فرعية.
وعلى ضوئه اتخذت اللجنة القرارات التالية:
1 ـ لقد وافق الجانبان على قيامهما باتخاذ الخطوات المستعجلة لإنشاء معمل معجون الطماطة في النعمانية مع الإلتزام بصورة دقيقة بمواعيد تقديم خرائط العمل والتصاميم والإنشاء وصنع المعدات والإجهزة ونصبها.
2 ـ لقد تمً الإتفاق أيضاً على الإسراع في الدراسات الأولية بالنسبة لمعامل التعليب الثلاثة الأخرى في كل من بعقوبة والموصل ودهوك.
3ـ نظراً لنقل معدات معمل معجون الطماطة (الملغى) في الدور الى بعقوبة فقد وافق الجانب البلغاري على دراسة موضوع تخفيض المبالغ التي ستدفع من قبل الجانب العراقي لغرض الإسراع ي إكمال التصاميم وتقديمها وتجهيز المعدات والاجهزة (5 و7 و 6 بالمئة).
4 ـ وافق الجانب العراقي على البت بصورة مستعجلة حول استخدام الأخصائيين الزراعيين الذين عرض الجانب البلغاري الإستفادة من خدماتهم في العراق.
5 ـ وافق الجانب البلغاري على إرسال خبير ملائم من ذوي الكفاءة لمعمل التعليب في كربلاء على ان يكون جيد الإلمام باللغة الإنكليزية. وسيقوم الجانب المذكور بدراسة الإمكانيات لتقديم مقترحاتهم حول تجهيز ونصب خطوط لمعجون الطماطة والمياه الغازية… الخ
6 ـ سيقوم الجانب البلغاري بدراسة الإمكانيات لإكمال معمل الخرسانة الخفيفة الموجود حالياً في بغداد الذي لم يتم إنجازه بعد على ضوء المعلومات المقدمة اليه من قبل الجانب العراقي وتوصيات ودراسات الخبراء الذين سيرسلهم الجانب البلغاري حسب الشروط العامة المتعلقة باستخدام الخبراء البلغاريين في العراق.
7 ـ طلب الجانب العراقي من الجانب البلغاري تقديم عرض يتناول تجهيز وحدة لصنع الصناديق البلاستيكية للقناني.
8 ـ اتفق الجانبان على مواصلة مباحثاتهما بخصوص أسعار العرض التي قدمها الجانب البلغاري حول معمل الطابوق في الكوت.
9 ـ عبر الجانب العراقي عن رغبته في الإطلاع على إنتاج الشخاط والقيام بزيارة لمثل هذه المعمل وقد وعد الجانب البلغاري دراسة إمكانية تجهيز مكائن فردية لإنتاج عيدان الشخاط.
10 ـ طلب الجانب العراقي تجهيزه بخط لمكائن إنتاج المياه الغازية. وافق الجانب البلغاري على النظر بهذا الطلب وإرسال عرضه لمثل هذا الخط.
11 ـ طلب الجانب البلغاري من الجانب العراقي بيان رأيه بشأن العروض المقدمة اليه لمعمل الكلوكوز (سكر النشا) والنشأ وحامض التارتاريك (الليمون دوزي) وعد الجانب العراقي بالإجابة عليها قريباً.
12 ـ وافق الجانب العراقي على دراسة الموضوع الخاص بتجهيز معمل لتخمير التبوغ وتحديد موقفه بالنسبة لهذا المعمل.
13 ـ تعهد الجانب العراقي بالإجابة على الإقتراح الذي تقدم به الجانب البلغاري بناء على طلب وزارة الزراعة لتأسيس مركز لتدريب فنيين زراعيين في العراق.
14 ـ عبر الجانب البلغاري عن استعداده للمساهمة بتصميم ونصب المشاريع الصناعية الجديدة التي ينوي الجانب العراقي إقامتها في العراق.
15 ـ أبدى الجانب البلغاري استعداده لتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بمعمل العجينة والورق في البصرة إذا ما رغب الجانب العراقي بذلك.
اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة في بغداد في شهر نيسان سنة 1971.
لقد أعدّ هذا البروتوكول وملاحقه المرفقة وتمّ التوقيع عليه في صوفيا بنسختين أصليتين بالنص الإنكليزي في يوم 26 من شهر أيلول سنة 1970.
وأن النسختين معول عليهما.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية