عنوان التشريع: قانون الغاء قانون الواجبات رقم 64 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 232
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-21 00:00:00
قرار رقم 1668
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
عملاً بأحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الإجتماعية المبين في كتابه رقم 1/106 تاريخ 9 ـ 11 ـ 1970
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ـ 12 ـ 1970
تصديق القانون الآتي: –
مادة 1
يلغى قانون الواجبات رقم 64 لسنة 1969.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1947 في 23 ـ 12 ـ 1970