قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المحطة الكهرمائية على سد سامراء بين الجمهورية العراقية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المحطة الكهرمائية على سد سامراء بين الجمهورية العراقية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المحطة الكهرمائية على سد سامراء بين الجمهورية العراقية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 231
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-15 00:00:00

قرار رقم 1671
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية قرض مشروع المحطة الكهرمائية على سد سامراء بين الجمهورية العراقية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية الموقع عليها في الكويت بتاريخ 5/12/1970 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.

مادة 2
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1949 في 27 ـ 12 ـ 1971

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
اتفاقية قرض
اتفاقية
بتاريخ 5 ـ 12 ـ 1970 بين الجمهورية العراقية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع المحطة الكهرمائية على سد سامراء.
وبما ان غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها
وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما ان الصندوق قد وافق لما تقدم على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية
لذلك فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الأولى
القرض ـ الفائدة ـ والتكاليف الأخرى ـ السداد ـ مكامن السداد
1 ـ يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاَ يوازي ثلاثة ملايين دينار كويتي (3.000.000 دينار كويتي).
2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة(3.5 %) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 ـ يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
4 ـ في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي فير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقاًُ لنص الفقرة 3 من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف قي المائة (0.5%) سنوياً عن اصل المبلغ الباقي يغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 ـ تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس ان السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل مها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الإتفاقية.
7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في اول كانون الثاني (يناير) وأول تموز
(يوليو) من كل سنة.
8 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الإستحقاق.: (أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه أو (ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد وفي هذه الحالة يكون السداد لآخر أقساط القرض استحقاقاً.
9 ـ أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر تكون واجبة السداد في دولة الكويت ويجوز ان يطلب الصندوق السداد في مكان آخر بعد استطلاع رأي المقترض.
المادة الثانية ـ العملة
1 ـ يكون سحب جميع مبالغ القروض والوفاء بها وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وذلك على اساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الإتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية وهي 2.48828 جرام من الذهب الصافي.
2 ـ يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ـ بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الإتفاقية او التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3 ـ وعند سداد القرض او الفوائد او التكاليف الأخرى يجوز ان يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية وبمقدار ما يتسلمه منها.
4 ـ كلما اقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر حسب الطريقة التي يتفق عليها مع المقترض.
المادة الثالثة ـ سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الإتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على 1 ـ 1 ـ 1970 او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض الا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق ان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع المقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا العهد سارياً حتى إذا ألغي القرض أو قف حق المقترض في السحب.
3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض او في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة يجب ان تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا إذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4 ـ على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
6 ـ يلتزم المقترض في أن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم 2 من هذه الإتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض الصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
7 ـ يلتزم المقترض بات يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ون لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8 ـ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها سواء الى المقترض او لإذنه وأمره.
9 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 1973 او اي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة ـ أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1 ـ يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف وزارة الصناعة العراقية (المؤسسة العامة للتنظيم والإنشاء الصناعي) بالأوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. ويتم تمليك المشروع بعد اكتمال إنشائه لمصلحة الكهرباء الوطنية العراقية لتتولى إدارته.
2 ـ يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة.
3 ـ يستمر المقترض في استخدام مستشارين هندسيين مقبولين لدى الصندوق في الإشراف على تنفيذ المشروع كما تكون عقود استخدامهم مقبولة لدى الصندوق.
4 ـ يستمر تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذه الإتفاقية ويتم إدخال أي تعديلات على هذه العقود أو ابرام أي عقود جديدة بموافقة الصندوق.
5 ـ يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والأجنبية لإتمام تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له وفي حالة ما إذا قامت أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه يلتزم المقترض بأن يقوم فوراً بعمل الترتيبات التي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الصفقات وإعلام الصندوق بذلك.
6 ـ يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد إعدادها. كما يوافي المقترض الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل ـ وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
7 ـ يلتزم المقترض بنفسه أو بالواسطة بمسك سجلات وافية يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي يتم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع. وسيهيء القرض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.
ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها ـ في حدود المعقول ـ المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو بالبضائع أو بالمشروع أو بالمركز المالي للمصلحة التي ستديره بعد إنجازه أو بإدراتها وأعمالها.
8 ـ يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإدارة المشروع وصيانته وكذا بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي تعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع وفقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة.
9 ـ سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول بالحالة العامة للقرض.
وسيقوم المقترض والصندوق منحين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.
10 ـ يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة أو عن أي طريق آخر. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى. ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على الأحوال الآتية:
أ ـ أحوال إنشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن لشراء.
ب ـ أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة عل الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج ـ أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
ويشمل إصطلاح ” أموال الحكومة” المستعمل في هذه المادة أموال الحكومة المركزية وأموال الأقسام الإدارية التابعة لها وأموال الإدارات والهيئات التابعة لتلك الأقسام الإدارية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي او أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي.
11 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
12 ـ هذه الإتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتض الأمر ذلك يكون معفى من أي ضرائب أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يحدد سداد القرض بعملتها.
13 ـ يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
14 ـ يتولى تنفيذ المشروع وزارة الصناعة العراقية (المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي) وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وتتولى إدارة المشروع بعد إنجازه مصلحة الكهرباء الوطنية على ان تتم مشاورة الصندوق بشأن طريقة التشغيل ووضع المشروع في النظام العام لاستعمال المياه. وتكون إدارة المصلحة طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي إجراء مقترح لتغيير النظم الأساسية للمؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي أو لمصلحة الكهرباء الوطنية او لتعديل القواعد
والأنظمة الخاصة بهما بشكل يؤثر في تحقيق أغراض المشروع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
15 ـ يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم وإذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الأجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ إما بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بأية عملة قابلة للتحويل الحر.
وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
16 ـ يتخذ المقترض بنفسه او بالواسطة أي إجراء لازم لتقدير أسعار بيع الوحدات الكهربائية بحيث تكفي حصيلتها لتغطية جميع النفقات.
17 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة أي إجراء لازم لتنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.
18 ـ جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
19 ـ جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز.
المادة الخامسة ـ إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
2 ـ إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائماً يحق للصندوق بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض.
أ ـ عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب ـ عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية و شروطها.
ج ـ قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب عدم قيام المقترض بتنفيذ أحكامها وشروطها.
د ـ قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ إلتزاماته في هذه الإتفاقية.
وإذا تحقق أي سبب من الأسباب المتقدمة خلال الفترة بين التوقيع على الإتفاقية ونفاذها يكون له من الأثر لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً أو جزئياً حسب الأحوال الى ان ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب او الى ان يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقرض ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من اسباب الإتفاق.
3 ـ في حالة ما إذا قام أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض يحق للصندوق حينئذ أو في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب إذ ذاك لا يزال قائماً ووفقاً لما يراه, أن يقرر ان أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك.
4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة 9 من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية فإنه يجوز للصندوق ان يخبر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر القرض ملغى بالنسبة لذلك المبلغ.
5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق القرض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة 2 من المادة الثالثة الا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6 ـ يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد استقطاعاً نسبياً بنسبة الأقساط الى بعضها.
7ـ فيما عدا ما نص عليه في المادة الخامسة تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة السادسة ـ قوة إلزام هذه الإتفاقية
أثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم
1 ـ حقوق والتزامات كل من المقترض والصندوق المحددة بموجب هذه الإتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات بأي من حكم من أحكام هذه الإتفاقية غير صحيح أو غير نافذ إستناداً الى اي سبب كان.
2 ـ عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الإتفاقية أو عدم تمسكه به أو تأخره في هذا أو ذاك أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الإتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله او التمسك به, كما ان اي جزاء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في ان يتخذ اي إجراء تخوله له هذه الإتفاقية.
3 ـ يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الإتفاقية بطريق الإتفاق الودي بينهما.
فإذا لم يتم الإتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة يعين كل طرف عضوا من أعضائها ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح باتفاق الطرفين فإذا لم يتفقا عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الطرفين. وإذا لم يعين أحد الطرفين محكماً من قبله عينه رئيس محكمة العدل الدولية. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلم طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه. فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب تعيين المرجح على الوجه المبين بصدر هذه المادة.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح. ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع الهيئة قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين ـ وتفصل حضورياً أو غيابياً ـ في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً ويجب على الطرفين الامتثال به وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك جميع الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم. بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في الدولة المقترضة ودولة الكويت. ومبادئ العدالة.
5 ـ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6 ـ إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة 1 من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.
المادة السابعة ـ أحكام متفرقة
1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الإتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية او أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
2 ـ يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الإتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الإتفاقية وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها السيد وزير الإقتصاد في الجمهورية العراقية. أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليها ممثل المقترض المذكور. أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي بشرط أن يكون من رأيه ان التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة الثامنة ـ نفاذ الإتفاقية وانتهاؤها
1 ـ لا تصبح هذه الإتفاقية نافذة الا إذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد:
أ ـ أن إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني (ب) وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2 ـ يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة. بأنه هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
3 ـ إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة. ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.
4 ـ إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ظرف 90 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان فإنه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار الى المقترض. وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
5 ـ كذلك تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل وكافة التكاليف الأخرى.
المادة التاسعة ـ تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منه الا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1 ـ ” المشروع ” يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من أجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول (2) من الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2 ـ ” بضاعة ” أو ” بضائع ” تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
العناوين الآتية محددة أعمالاً للفقرة 1 من المادة السابعة
عنوان المقترض
وزارة الإقتصاد
عمارة وزارة التخطيط ـ بغداد.
العنوان البرقي
وزارة الإقتصاد ـ بغداد
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت ـ دولة الكويت
العنوان البرقي
الصندوق
الكويت
تم التوقيع على هذه الإتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين من خمس نسخ كل منها تعتبر أصلاً وتعتبر جميعاً مستنداً واحداً.
عن الجمهورية العراقية عن الصندوق الكويتي
للتنمية الإقتصادية العربية
رئيس مجلس الإدارة