عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية منت قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة الوظائف المبينة ادناه ومقدار ضما كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان .
وزر المالية الدكتور مظفر حسين جميل
اولا – اضافة الوظائف التالية الى الفقرة(ج) في حقل اوظائف العامة بمبلغ – /400 دينار .
رئيس صحة
استاذ
استاذ مساعد
مدرس
مدرس معيد
مفرق
ثانيا اضافة الوظيفة التالية الى الفقرة (هـ) في حقل اوظائف العامة بمبلغ – /150 دينار .
صباغ .
ثالثا – اضافة الوظيفة التالية الى حقل الوظائف الخاصة بمديرية البريد ولبرق العامة بمبلغ – /1000 دينار
مامور مخزن هندسة البرق
رابعا – اضافة الوظيفة التالية تحت عنوان الوظائف الخاصة بوزارة الزراعة بمبلغ – /1000 دينار
مامور مخزن
خامسا – اضافة الوظائف التالية الى حقل الوظائف الخاصة بوزارة المعارف بالمبالغ المبينة أزاء كل منها
مدير او مديرة متوسطة او ثانوية – /150 دينار
مديرة مدرسة الفنون البيتية او المنزلية – /150 دينار
معون مدير متوسطة او ثانوية – /100 دينار
نشر في الووقائع العراقية عدد 542 في 25 – 6 – 1961