عنوان التشريع: بيان وزارة الصحة وفق قانون مزاولة مهتة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على الصلاحية المخولة ملنا بموجب المادة 40 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 على جميع مذاخر الادوية في الجمهورية العراقية تطبيق ما يلي : –
1 – يج ان تتوفر في بناية المذخر الشروط التالية :
أ – غرفة للادارة
ب – مخزن او مخازن تتسع لجميع اصناف الادوية والمستحضرات الطبية والضمادات مع غرفة خاصة للرزم ملحقة بكل خزن .
ج – ان تكون البناية غير متصلة بصيدلية او عيادة طبية او دار سكني او اي محل اخر .
د – ان تكون سقوف الغرف والمخازن مبنية بمادة غير قابلة للاشتعال .
هـان تكون جدران الغرف والمخازن ملساء
و – ان تكون ارضية الغرف والمخازن مبلطة بمادة صماء غير قابلة للاشتعال
ز – عدم وجود رطوبة او تعفن وان اقتضى الامر تبليط الجدران بمادة صماء الى الارتفاع الذي يقرره المفتش .
2 – يجب ان تجهز البناية الخاصة بمذخر الادوية بمايلي :
أ – الماء والكهرباء مع المغاسل والرافق الصحية الكافية على ان تتوفر فيها الشروط الصحية .
ب – مضخة لاطفاء الحريق او اكثر على ان تكون بحالة جاهزة للاستعمال .
3 – تتبع الشروط العلمية والفنية عند خزن الادوية والمواد الطبية وعلى مدير المذخر تهيئة الامور التالية : –
أ – ثلاجة كهربائية او اكثر او غرف تبريد نتسع لجميع الاصناف التي يجب ان تصان فنيا فيها على ان تكون صالحة للاستعمال .
ب – دواليب مفلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير المسؤول دون سواه .
ج – رفوف او دواليب لحفظ الادوية والمستحضرات الطبية والمواد الاخرى بشكل منتظم ومنسق ونظيف .
4 – يجوز ان تكون غرف الادارة والمخزن او مخازن الادوية في بنايات منفصلة عن بعضها على ان تتوفر في المخزن جميع الشروط المبينة اعلاه وتكون المخازن تحت اشراف ومسؤولية المدير المسؤول .
5 – لا يعفى مدير المذخر من اتخاذ الاحتياطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المذخر بحجة انه غير مالك العقار الذي يقوم عليه مذخره .
6 – يجب ان تتوافر في المذخر السجلات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 .
7 – لا يجوز فتح المذخر او نقله من محل الى آخر الا بعد صدورالموافقة النهائية من وزارة الصحة مؤيدة توفر الشروط الآنفة الذكر .
8 – يطبق هذا الامر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمذاخر التي تجاز في المستقبل اما بالنسبة للمذاخر المجازة سابقا فينطبق هذا الامر بعد مرور سنة واحدة من التاريخ آنف الذكر وعلى كافة مذاخر الادوية تزويد الوزارة بنسخ من عقود الايجار .
وزير الصحة
الدكتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 542 في 25 – 6 – 1961 .