بيان متصرفية لواء ديالى بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرفية لواء ديالى بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء ديالى بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 قررنا جعل مصلحة نقل الركاب في بعقوبة مسؤولة ايضا عن تنفيذ احكام القانونالمذكور والمباشرة في اخضاع موظفيها وممارسة الواجبات المتطلبة للمادة آنفة الذكر وفق الاصول .
متصرف لواء ديالى رئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 540 في 20 – 6 – 1961