عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 230
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-14 00:00:00
قرار رقم 1651
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 ويحل محلها ما يلي:
4 ـ ان ما يضبط مهرباً من رسم الوارد الكمركي من التبوغ والسكاير الأجنبية ودفاتر ورق لف السكاير على اختلاف أنواعها وورق السكاير (بلفات أو طبقات) يصادر من قبل السلطات الكمركية المختصة وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويسلم الى إدارة إتحصار التبغ للتصرف به على النحو الاتي:
أ ـ تسلم السكاير الأجنبية لقاء تعويض يعادل رسم الوارد الكمركي والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة عليها تاريخ صدور قرار مصادرتها.
ب ـ تسلم التبوغ لقاء تعويض يعادل قيمتها حسب الأسعار السائدة وقت التسليم.
ج ـ تسلم دفاتر ورق لف السكاير على اختلاف انواعها وورق السكاير (بلفات او طبقات) الى إدارة انحصار التبغ بدون عوض للتصرف بها وفق أحكام هذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26 ـ 12 ـ 1971
الاسباب الموجبة
الملحق
ان ما يضبط مهرباً من رسم الوارد الكمركي من التبوغ والسكاير الأجنبية ودفاتر ورق لف السكاير على اختلاف أنواعها وورق السكاير (بلفات أو طبقات) يصادر من قبل السلطات الكمركية المختصة وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويسلم الى إدارة إتحصار التبغ دون مقابل ونظراً لما تتحمله إدارة الكمارك من مبالغ طائلة عن نفقات رواتب ومخصصات جهاز مكافحة التهريب المتمثل في شرطة الكمارك والمكوس ومصروفات السيارات ووسائط النقل الأخرى التي تستخدم لهذا الغرض فقد وجد من الضروري ان تدفع إدارة إنحصار التبغ تعويضاً عما تتسلمه ولذا فقد شرع هذا القانون.