عنوان التشريع: قانون صيانة الثروة النفطية و المواد الهايدروكاربونية الطبيعية رقم (229) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 229
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-14 00:00:00
قرار رقم 1652
إستناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها:
الوزارة ـ وزارة النفط والمعادن.
الوزير ـ وزير النفط والمعادن.
الجهة العاملة ـ كل من خول قانوناً بالقيام بالعمليات النفطية في العراق ويكون مسؤولاً عن إدارة تلك العمليات.
العمليات ـ العمليات النفطية المخولة بها الجهة العاملة وتشمل هذه العمليات على سبيل المثال الإستكشاف والحفر والإنتاج والمعالجة (التركيز)
والخزن والنقل.
المنطقة المحددة ـ المنطقة او المناطق التي تمارس الجهة العاملة عملياتها فيها.
مادة 2
يجب ان تجري كافة العمليات في إقليم الجمهورية العراقية بما في ذلك المياه الإقليمية وجرفها القارئ والمصالح العراقية في منطقة الحياد طبقاًُ لأحكام هذا القانون وطبقاً للطرق العلمية الكفوءة ووفق التعامل السليم في الصناعة النفطية.
مادة 3
على الجهة العاملة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأضرار والمخاطر التي قد تنتج عن العمليات والتي تهدد صحة وحياة آلافراد او الممتلكات او الثروات الطبيعية او المقابر أو الأماكن الأثرية والدينية أو السياحية ويجب على الجهة العاملة بصورة خاصة اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية.
مادة 4
يجب ان تكون المكائن والمعدات والمواد المستعملة في العمليات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وان تتوفر فيها مستلزمات السلامة والكفاءة.
مادة 5
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة بصورة دورية البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات الخاصة بعملياتها والمبينة في هذا القانون ويحق للوزارة إرسال من تنسبه الى مكاتب الجهة العاملة ومواقع عملياتها في جميع الأوقات المناسبة لغرض القيام شخصياً بالإطلاع والتعرف على كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بتلك العمليات.
مادة 6
أ ـ على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة خلال مدة معقولة تسبق إنشاء أو تأسيس المرافق الخاصة بالحفر أو بالتجميع أو العزل أو المعالجة (التركيز) أو الخزن أو النقل أو التحميل أو طرق الإنتاج التكميلية أو أية مرافق أخرى ينص عليها هذا القانون وصفاً للمشروع يتضمن التصاميم المتعلقة به وموقعه وسعته وكلفته التقديرية وطرق التشغيل والمعلومات الهندسية أو أية معلومات مهمة ذات علاقة لاتخاذ قرار بشأنه من قبل الوزارة على ان تتم مصادقتها على المشروع او رفضها له خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمه لها وللوزارة قبل اتخاذ قرارها بالمصادقة او الرفض أن تطلب من الجهة العاملة اعادة النظر في المشروع على ضوء المقترحات والآراء التي تبديها الوزارة بشأنه.
ب ـ على الجهة العاملة ان تقدم بناء على رغبة الوزارة تقيماً فنياً واقتصادياً مفصلاً للمشروع وعليها إعلام الوزارة تحريرياً عن إنجاز اية مرحلة من مراحل العمل المشار اليه في هذه المادة لغرض تمكين الوزارة من التحقق بأقرب فرصة ممكنة بأن العمل قد أنجز طبقاً للتصاميم المصادق عليها.
الفصل الثاني
الإستكشاف
مادة 7
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة خلال ثلاثين يوماً قبل نهاية كل سنة تقويمية برنامجها الإستكشافي للسنة التالية متضمناً المعلومات الآتية:
أ ـ خريطة طوبوغرافية للمنطقة التي سيجري مسحها متضمنة اسم ورقم المنطقة وحدودها مثبتة بالإحداثيات الجغرافية او غيرها من الإحداثيات حسبما تدعو الحاجة.
ب ـ أنواع المسوحات التي سيجري القيام بها مثل المسوحات الجيولوجية والزلزالية والمغناطيسية أو ما شابهها من المسوحات وما إذا كانت الجهة العاملة ستقوم بها مباشرة أو بواسطة المقاولين او المقاولين الثانويين.
ج ـ نطاق المسوحات مقدراً بالوحدات القياسية المقبولة كعدد الأشهر اللازمة اعمل فرقة او أطوال الخطوط الزلزالية بالكيلومترات او غيرها من الوحدات القياسية.
د ـ الكلفة التخمينية لكل مسح.
مادة 8
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة بثلاث نسخ كافة المعلومات المستحصلة من كل مسح مرفقة بتقارير أولية عن تفسير تلك المعلومات حال توفرها كما وعليها ان تقدم تفسيراً نهائياً عن تلك المعلومات بثلاث نسخ خلال مدة أقصاها ستة أشهر من إكمال المسح للنظر فيه من قبل الوزارة.
الفصل الثالث
الحفر
مادة 9
على الجهة العامل ان تستحصل موافقة الوزارة التحريرية قبل البدء بأية عملية تتعلق بحفر الآبار وذلك بتقديم طلب ثلاث نسخ يتضمن المعلومات التالية:
ا ـ غرض ومبررات حفر البئر.
ب ـ اسم الحقل واسم ورقم المنطقة التي يحفر البئر فيها.
ج ـ مخطط يبين الموقع الجغرافي بالنسبة الى نقاط الدلالة المعروفة والحدود الخارجية للمنطقة.
د ـ تفاصيل التوقعات الجغرافية والمنهاج المقترح لحفر البئر.
هـ الكفة التخمينية للعملية.
ـ الحفر
المادة التاسعة ـ على الجهة العامل ان تستحصل موافقة الوزارة التحريرية قبل البدء بأية عملية تتعلق بحفر الآبار وذلك بتقديم طلب ثلاث نسخ يتضمن المعلومات التالية:
ا ـ غرض ومبررات حفر البئر.
ب ـ اسم الحقل واسم ورقم المنطقة التي يحفر البئر فيها.
ج ـ مخطط يبين الموقع الجغرافي بالنسبة الى نقاط الدلالة المعروفة والحدود الخارجية للمنطقة.
د ـ تفاصيل التوقعات الجغرافية والمنهاج المقترح لحفر البئر.
هـ الكفة التخمينية للعملية.
مادة 10
تمنح الموافقة على الحفر لكل بئر خلال مدة معقولة حالما تتوفر في البرنامج المقترح الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وعلى الجهة العاملة ان تبرر للوزارة اي تغيير أساسي في المنهاج الأصلي المقترح.
مادة 11
يجب على الجهة العاملة حالما يتم تحديد المكمن النفطي ان تقدم خطة لتحديد الأبعاد بين الآبار التي ستحفر في ذلك المكمن لاستحصال موافقة الوزارة عليها ولا يجوز تغيير الخطة المذكورة الا بموافقة الوزارة.
مادة 12
تراعى الأبعاد المبينة أدناه كحد أدنى عند تحديد موقع الآبار:
أ ـ مسافة تبعد عن الحدود الخارجية لكل قطعة مخصصة مقدارها مرة ونصف مقدار المسافة بين الآبار المحددة لذلك الحقل الا في حالة عدم وجود خطة لتحديد الأبعاد فيجب ان لا تقل المسافة عن 100 متر من الحدود الخارجية الا اذا قدمت الجهة العاملة طلباً شفوياً مشفوعاً بكافة المبررات اللازمة لاستحصال موافقة الوزارة علة تقليص تلك المسافة.
ب ـ في حالة الحفر المائل قصداً تقاس المسافات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المسقط العمودي لقاع البئر او من نقطة معدل العمق للطبقة المنتجة ذات العلاقة أيهما أكبر ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتعدى هذه النقطة الحدود الخارجية للمنطقة المحددة.
ج ـ مسافة مئة متر من محلات العمل وحقول صهاريج الخزن والمنشآت الصناعية الأخرى.
د ـ مسافة خمسين متراً من خطوط الأنابيب الرئيسية والفرعية.
هـ مسافة مئة وخمسين متراً من المساكن والأماكن الدينية والمقابر وأية مناطق أخرى تحرمها الوزارة.
و ـ تضاعف المسافات الواردة في الفقرات ب، ج، د من هذه المادة حالة حفر آبار إستكشافية.
ز ـ للوزارة ان تغير المسافات المذكورة غفي هذه المادة إذا كانت هناك احوال خاصة تبرر ذلك.
مادة 13
على الجهة العاملة عند حفر الآبار عدم الإنحراف عن الحد المقبول من الإتجاه العمودي وعليها لهذا الغرض القيام بمسوحات الإنحرافات عبر مسافات لا تتجاوز المئتين وخمسين متراً وإبلاغ الوزارة تحريرياً خلال سبعة أيام بالنتيجة. ويجوز القيام بالحفر المائل قصداً بعد موافقة الوزارة.
مادة 14
على الجهة العاملة القيام بما يلي خلال عمليات الحفر:
أ ـ تجهيز البئر بالمعدات او المواد اللازمة لمنع الإنفجار فيه.
ب ـ حماية كافة الطبقات الحاوية على الماء العذب والترسبات المعدنية بواسطة بطانات التغليف او السمنت ويجب القيام بفحص الضغط للتأكد من عزل هذه الطبقات بصورة فعالة.
ج ـ حماية الطبقات الحاوية على النفط والغاز بواسطة بطانات التغليف او السمنت اما في حالة الإنتاج من صخور متماسكة فيجوز ترك هذه الطبقات بدون تغليف بعد استحصال موافقة الوزارة.
د ـ أخذ نماذج جيولوجية كافية بالإضافة الى نماذج من صخور المكامن المهمة والسوائل التي تحويها.
هـ كافة المسوحات المناسبة مثل المجسات الكهربائية والإشعاعية والصوتية والحرارية وغيرها من المجسات الضرورية أو أية مجسات تطلبها الوزارة.
وـ تبليغ نتائج الفحوصات والمسوحات المشار اليها في الفقرات المتقدمة من هذه المادة الى الوزارة بصورة تحريرية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
مادة 15
…. الآبار الجافة والآبار غير التجارية سداً مقبولاً بعد استحصال موافقة الوزارة على ان تكون السوائل التي تملأ البئر بعد سده ملائمة للحفاظ على البئر وبطانات التغليف فيه. وإذا احتوت أية طبقة من طبقات البئر المتروكة على ماء عذب فعلى الجهة العاملة ان تترك البئر في حالة مناسبة تسمح بإكمالها بئراً مائياً أذا كان ذلك ممكناً. بالإضافة الى تبيان أسباب اعتبار البئر جافة او غير تجارية فيجب على الجهة العاملة ان تقرن طلب السماح بترك البئر بالمعلومات التالية:
أ ـ اسم وموقع البئر.
ب ـ خصائص الطبقات الجيولوجية بالإضافة الى ما تحويه من نفط وغاز وماء والطريقة التي سيجري بها تغليفها.
ج ـ الأساليب والمواد المستعملة في السد.
د ـ المقطع الجيولوجي للبئر ورسم توضيحي لعمليات السد.
هـ قطر وطول بطانة التغليف المراد إخراجها من البئر.
مادة 16
يجب على الجهة العاملة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لاستعمال الآبار الجافة او غير التجارية كآبار مراقبة أو آبار حقن ا, لأغراض مشابهة. ويمكن للجهة العاملة بعد استنفاد طرق الاستفادة المذكورة ان تقوم بسد هذه الآبار بعد استحصال موافقة الوزارة.
مادة 17
على الجهة العاملة تجهيز جميع الآبار التي يجري إكمالها كآبار إنتاجية أو آبار حقن أو آبار مراقبة بمعدات كافية لفوهة البئر وداخلها وذلك للأغراض التالية:
أ ـ السيطرة الصحيحة على الإنتاج وحقن السوائل.
ب ـ السمح بقياس ضغوط قاع البئر وبطانة التغليف وانبوب الإنتاج.
ج ـ منع إمتزاج السوائل من الطبقات المنتجة الا إذا كان الإمتزاج مقصوداً أو مفيداً وبعد استحصال موافقة الوزارة.
مادة 18
على الجهة العامل حال الإنتهاء من نصب المعدات المطلوبة وبغض النظر عن اي فحص سابق على إكمال البئر القيام بفحص البئر بصورة صحيحة لتحديد معدلات الإنتاج القصوى والكفاءة القصوى. وعليها كذلك القيام بمسوحات ضغوط قاع البئر في جميع الآبار المنتجة وآبار المراقبة وآبار الحفن وأخذ نماذج من سوائل قاع البئر من جميع الآبار التي جرى إكمالها في مكامن جديدة.
مادة 19
على الجهة العاملة ان ترسل الى الوزارة نسخة من تقاريرها اليومية عن مراحل التقدم في حفر البئر وحالتها بما فيها عمليات تكملة او سد الآبار.
مادة 20
على الجهة العاملة ان ترسل الى الوزارة خلال (45) يوماً من تاريخ إكمال أي بئر او تركها أو إيقاف العمل فيها أو اعادة إكمالها او الإنتهاء من استصلاحها تقريراً مفصلاً بثلاث نسخ عن هذه العمليات متضمناً المعلومات الآتية:
أ ـ اسم وموقع البئر.
ب ـ تاريخ بدء وإكمال العمليات.
ج ـ وصف عمليات بطانة التغليف والسمنت.
د ـ وصف كل المسوحات التي اجريت في الآبار بضمنها نسخاً من المجسات المختلفة.
هـ التحليل الزمني للحفر.
و ـ المسافات التي اخذت منها اللباب والنماذج الجدارية مع تقييم هذه اللباب والنماذج.
ز ـ العمق النهائي وأعماق وسمك الطبقات المنتجة.
ح ـ نتائج كافة الفحوصات الإنتاجية.
ط ـ تقييم الجهة العاملة للمعلومات الواردة في الفقرات المتقدمة من هذه المادة مع بيان العلاقة بينها.
مادة 21
على الجهة العاملة ان تقدم للوزارة خلال (90) يوماً من تاريخ إكمال البئر تقريراً منقحاً بثلاث نسخ يتضمن إعادة النظر والتقييم الضروري للمعلومات والتقارير المرسلة وفق أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
مادة 22
على الجهة العاملة ان تخبر الوزارة فوراً عن انفجار البئر وان تقدم تقريراً تحريراً عن الحادث خلال خمسة أيام من حدوث الإنفجار متضمناً أسباب الإنفجار والخطوات المتخذة للسيطرة عليه وتخميناً لكميات النفط والغاز التي تبددت او تلفت او تسربت. وعلى الجهة العاملة أيضاً ان تقدم تقريراً نهائيا تحريرياً خلال سبعة ايام من تاريخ السيطرة على البئر.
وتتم معالجة حالات العطب المهمة الأخرى بنفس الأسلوب المذكور في هذه المادة.
مادة 23
على الجهة العاملة إعلام الوزارة عند تركها بئراً تحت الحفر لأسباب ميكانيكية على ان توضح اسباب الترك والطرق المستعملة قبل تركه نهائياً. وإذا تقرر حفر بئر بديله في موقع لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن البئر المتروكة دون تغيير في منهاج الحفر فيكفي عند ذلك إعلام الوزارة تحريرياً بالأمر.
مادة 24
على الجهة العاملة إخبار الوزارة تحريرياً بكل حالة يجري فيها إيقاف الحفر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
مادة 25
على الجهة العاملة استحصال موافقة الوزارة قبل التحول من الطبقات المنتجة في حينه الى طبقات أخرى في البئر او اي تغيير في الظروف الإنتاجية القائمة للبئر على ان يشمل طلب الجهة العاملة المعلومات التالية:
أ ـ اسم وموقع البئر.
ب ـ نوع العمل المطلوب القيام به كالإصلاح والتعميق ووضع السدادات والإستصرح وغيرها من الأعمال الإنتاجية.
ج ـ الأسباب الموجبة للعمل المقترح.
د ـ منهاج العمل المقترح.
هـ الكلفة التخمينية للعمل.
مادة 26
على الجهة العاملة ان تتخذ جميع الإحتياطات اللازمة لمنع الإضرار بالطبقات النفطية خلال حفر الآبار او استصلاحها او تعميقها وتكون الجهة العاملة في حالة عدم اتخاذها الإحتياطات اللازمة مسؤولة عن تعويض الوزارة عما يترتب على ذلك من خسائر.
الفصل الرابع
الإنتاج
مادة 27
على الجهة العاملة القيام بالفحوصات اللازمة لقياس السلوك الإنتاجي لكل بئر مرة كل سنة او كلما دعت الحاجة وبطلب من الوزارة.
مادة 28
لا يجوز ان يتجاوز إنتاج اي بئر معدل الكفاءة القصوى لتلك البئر ولهذا الغرض يجب تحديد نسبة الغاز الى النفط ونسبة الماء الى النفط في كل بئر بعد استحصال موافقة الوزارة ولا يجوز تغيير هذه النسب الا بموافقة الوزارة أيضاً وتتولى الوزارة إعلام الجهة العاملة بأية حالة تراها غير طبيعية لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وعند التأكد من عدم تحسن حالة تلك البئر فللوزارة ان تأمر بسد البئر.
مادة 29
على الجهة العاملة ان تقوم بمسوحات لضغط قاع البئر مرتين في السنة على الأقل وتختار لذلك عدداً كافياً من الآبار للتعرف بصورة معقولة على معدل الضغط في المكمن وان تعلم الوزارة تحريرياً بنتائج هذه المسوحات خلال ثلاثين يوماً من إكمالها. وعلى الجهة العاملة اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالنسبة للآبار التي يكون الضغط فيها بمستويات غير طبيعية وفي حالة عدم تحسن الضغط فيحق للوزارة ان تأمر بسد البئر.
مادة 30
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل شهر تقريراً بثلاث نسخ عن الإنتاج في الشهر المنصرم متضمناً المعلومات التالية:
أ ـ جدول بكل الآبار حسب الحقل والمكمن.
ب ـ تاريخ آخر فحص للإنتاج لكل بئر والنتائج الخاصة بذلك وبيان معدل الإنتاج اليومي ونسبة الغاز الى النفط وضغط فوهة البئر وقطر فوهة خانق الإنتاج وكثافة النفط بدرجات المعهد الأمريكي للبترول والنسبة المئوية للماء والترسبات الرئيسية.
ج ـ الإنتاج الشهري والإنتاج الكلي للنفط والغاز والماء بالنسبة لكل بئر أو مكمن أو حقل.
مادة 31
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة بعد مرور مدة معقولة على اكتشاف أي مكمن دراسة عن سلوك المكمن على ان تشمل هذه الدراسة معلومات وافية عن تحليلات السوائل والصخور وسجلات الضغط والإنتاج وتفاسير للمجسات المختلفة وخرائط تركيبية وخرائط الإيسوبار ( الضغط المتساوي) وخرائط الإيسوباك(السماكة المتساوية) وطبيعة القوة او القوة الدافعة المؤثرة على المكمن واليلوك المتوقع للمكمن بمرور الزمن مبيناً تأثير معدلات إنتاج السوائل والكفاءة القصوى لاستخلاص هذه السوائل وما شابه ذلك من معلومات. وعليها كذلك ان تقدم للوزارة خطة تفصيلية لتطوير المكمن وان تقدم قبل الخامس عشر من كانون الثاني من كل سنة تقريراً منقحاً عنة النتائج التي تتوصل اليها حول الدراسة المشار اليها في هذه المادة على ضوء السلوك الفعلي للمكمن خلال تلك المدة مع تحليل التناقضات الرئيسية بين السلوك المتوقع والسلوك الفعلي. وإذا أظهرت هذه الدراسات المقارنة بان استمرار الإنتاج تحت الظروف القائمة قد يضر بالمكمن او له تأثير عكسي على الكفاءة القصوى لاستخلاص السوائل فعلى الجهة العاملة ان تتخذ عندئذ الإجراءات التصحيحية واللازمة فوراً. كما يجب ان تتضمن الدراسات الأولية والدراسات السنوية المنقحة تقديراً لكميات النفط الموجودة في محله ومعامل الإستخلاص والإحتياطي الممكن إنتاجه.
مادة 32
على الجهة العاملة ان تقوم بفعاليات الإستخراج الثانوي في اي مكمن اذا كان مبرراً من الناحية الفنية والإقتصادية وللوزارة ان تأمر الجهة العاملة بإيقاف الإنتاج إذا ثبت ان الإستخراج الثانوي لم يجر وفق الأصول السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.
مادة 33
يشترط في الإنتاج من المكامن الهيدروكاربونية إعادة الفائض منها في المكمن وإذا لم يكن ذلك إقتصادياً فيجب الإنتفاع من الغاز.
مادة 34
إذا أرادت الجهة العاملة اتباع طريق الإستخراج الثانوية الى أي مكمن (سواء بواسطة حقن الغاز او الماء او البخار او المذيبات او اية واسطة أخرى) فعليها استحصال موافقة الوزارة على ذلك تحريرياً ولهذا الغرض عليها تقديم دراسة فنية ـ إقتصادية ـ للمشروع متضمنة المعلومات التالية:
أ ـ اسم ووصف المكمن واسم الحقل الذي يقع فيه.
ب ـ خرائط تركيبية وايسوبارية للمكمن مبينة جميع الآبار المحفورة فيه والمواقع المقترحة لآبار الإنتاج الإضافية التي ستحفر او تكمل لأغراض الحقن.
ج ـ بيان بالمادة المستعملة في الحقن ومصادرها وتقدير الكميات التي ستحقن فيها يومياً.
د ـ السجل الإنتاجي لكل بئر مبيناً أحدث فحوصات الإنتاج ومسوحات الضغط.
هـ ملخصاً لخطة ومعدل التطوير بالنسبة للمنطقة المشمولة بالمشروع.
و ـ ملخصاً للسلوك المتوقع للمكمن تحت ظروف النضوب الطبيعية او بطرق الإستخراج الثانوي المقترحة على ان يكون هذا الملخص معززاً بالخطوط البيانية والمعادلات والطرق الحسابية المستعملة.
ز ـ نتيجة الفحوص العملية التجريبية Pilot Test التي سبق ان تم إجراؤها.
ح ـ جدولاً يتضمن النتائج الإقتصادية سنة بعد سنة لكل من طريقتي الإنتاج بالإضافة الى خلاصة إقتصادية عن كل طريقة تبين بصورة واضحة المعايير الإقتصادية كالربح الصافي المتوقع ومواعيد الحسم النقدي Cash FLOW SCHEDULE ومعدل العائد السنوي للإستثمار وزمن وفاء رأس المال ونسبة الربح الى مبلغ الإستثمار ومعدل العائد السنوي الداخلي.
مادة 35
على الجهة العاملة حال البدء بعمليات الحقن ان تقدم للوزارة تقريراً شهرياً موضحا أحجام السوائل المنتجة والمحقونة لكل شهر والمجموع الكلي لها ويجب ان يوضح التقرير المذكور ضغط المكمن والتغييرات الحاصلة فيه وضغط الحقن.
يجب إستحصال موافقة الوزارة على إيقاف او ترك مشروع الإستخراج الثانوي وعلى الجهة العاملة لهذا الغرض تقديم طلب تحريري يوضح أسباب الإيقاف او الترك والنتائج التي تم الحصول عليها حتى تاريخ الطلب وكل البيانات الأخرى ذات العلاقة التي تبرر قرار الإيقاف او الترك.
مادة 36
يجب توحيد اي مكمن يقع تحت مناطق مخصصة لأكثر من جهة عاملة وذلك بناء على طلب الوزارة. فإذا لم تتوصل الجهات العاملة ذات العلاقة الى اي اتفاق بالتوحيد خلال ستة أشهر من طلب الوزارة فيحق للوزارة عندئذ وضع قواعد تنظيم توحيد المكمن وتكون هذه القواعد ملزمة لجميع الجهات العاملة. وتكون ترتيبات واتفاقيات التوحيد التي تتوصل اليها الجهات العاملة خاضعة لموافقة الوزارة المسبقة.
مادة 37
على الجهات العاملة تجهيز المعدات اللازمة لعزل الغاز من النفط بصورة صحيحة وكافية لضمان استخلاص أقصى كمية من القسم السائل ويجب نصب أجهزة قياس ذات أحجام مناسبة لقياس الغاز بصورة دقيقة وذلك في خط الغز لكل عازلة وفي كل الخطوط الحاملة للغاز لأغراض إنتفاعية.
مادة 38
على الجهة العاملة اتخاذ الإجراءات الممكنة للإستفادة من الغاز المصاحب للنفط المنتج لأي من الأغراض التالية:
أ ـ إدامة النفط داخل المكمن طبقاً للأساليب الفنية المتعارف عليها في الصناعة النفطية.
ب ـ حقنه في الطبقات الحاوية على النفط او في الطبقات المناسبة الأخرى أو في مستودعات تحت الأرض طبقاً للأساليب الفنية المتعارف عليها في الصناعة النفطية.
مادة 39
على الجهة العاملة استحصال موافقة الوزارة في حالة قيامها باستعمال الغاز الطبيعي
(بما فيه الغاز المصاحب للنفط المنتج) في مشاريع صناعية او تجارية او للإستعمال المحلي او استعماله كوقود في منشآتها.
مادة 40
إذا لم يكن بالإمكان الإستفادة من الغاز وفق أحام المادتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من هذا القانون فللوزارة الحق في استلامه مجاناً في نقطة خارج المنطقة الصناعية للجهة العاملة ويتم تحديد النقطة المذكورة بالإتفاق بين الوزارة والجهة العاملة.
مادة 41
أي غاز مصاحب للنفط المنتج لا يمكن الإستفادة منه بموجب المادة الثامنة والثلاثين منه بموجب المواد الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين من هذا القانون يجب التخلص منه بطريقة مأمونة.
مادة 42
لا يجوز للجهة العاملة في حالة عدم استعمالها جميع الغاز المصاحب للنفط ان تنتج الغاز غير المصاحب للنفط الا بناء على طلب من الوزارة او بعد استحصال موافقتها.
مادة 43
على الجهة العاملة التخلص من المحاليل الملحية او المياه المالحة المنتجة مع النفط وذلك بإحدى الطرق التالية:
أ ـ تبخيرها في حفر خاصة ومعزولة.
ب ـ حقنها في طبقات حاوية على مياه مالحة ويكون اختيار الطبقات الحاوية على تلك المياه المالحة خاضعاً لموافقة الوزارة.
ج ـ اية طريقة أخرى مأمونة.
مادة 44
على الجهة العاملة عدم سكب النفط على سطح الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث الأرض أو المياه بالنفط. كما ويجب عليها الإمتناع عن حرق النفط الخام المنتج خلال عمليات الحفر أو عمليات الإكمال او الفحوصات التي تجري على الآبار الا إذا تعذر تخليصه من الشوائب والمواد العالقة على ان تعلم الوزارة بالمبررات اللازمة لذلك.
مادة 45
على الجهة العاملة إعلام الوزارة حالاً وبأسرع وسيلة عن اي حريق او كسر او تسرب للنفط او الغاز من فوهات الآبار أو خطوط الجريان أو خطوط التجمع او العازلات او مرافق المعالجة او الضخ او الخزن او التحميل او غيرها من المنشآت. وعليها ان تقدم تقريراً تحريرياً مفصلاً للوزارة خلال خمس عشرة يوماً من وقوع الحادث متضمناً معلومات وافية عن موقع وسبب الحادث والإجراءات المتخذة لمعالجته ولمنع تكرره مع ذكر كميات النفط والغاز التي فقدت او تلفت او تسربت.
مادة 46
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة تقييماً كاملاً صادراً من معهد نفطي معترف به من قبل الوزارة عن خواص ومواصفات النفط والغاز والمواد الهيدروكاربونية الأخرى بالنسبة لكل مكمن على انفراد ولا يجوز موج المواد المشار اليها في هذه المادة الابعد تقديم التبريرات الفنية والإقتصادية لذلك بغية إستحصال موافقة الوزارة لذلك.
الفصل الخامس
الخزن والنقل
مادة 47
على الجهة العاملة ان تراعي الأصول السليمة والمأمونة عند بنائها صهاريج الخزن مع ملاحظة كون هذه الصهاريج تبعد مسافة مقبولة عن الطرق الرئيسية او خطوط السكك الحديدية او خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي او المخازن او المساكن او المعبد او المقابر او غيرها من الأماكن المشابهة. ويجب ان تكون صهاريج الخزن مصممة لمنع التبخر ويفصل ان تكون سقوفها من النوع العائم كما ويجب ان تكون مستويات قواعد صهاريج الخزن أفقية ويكون طلاء الصهاريج باللون الأبيض الفضي أو أي لون آخر تقرره الوزارة.
مادة 48
على الجهة العاملة ابراز شهادة فحص عالمية لأي خزان أو لأي أداة أخرى لكيل الغاز والنفط وقياسهما قبل الاستعمال وعليها ان تقوم وفق الأساليب العلمية المتعارف عليها بفحص هذه الخزانات والأدوات للتأكد من دقتها بحضور ممثل عن الوزارة وان تعيد الفحوصات دورياً بالعدد الذي تحدده الشهادة العالمية الأصلية ويحق للوزارة ان تطلب إعادة الفحوصات المذكورة في جميع الأوقات التي تراها مناسبة. وعلى الجهة العاملة عدم استعمال تلك الأدوات جال ظهور عطب فيها او في حالة عدم مطابقتها للمواصفات.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة 49
على الجهة العاملة الالتزام بالنظام المتري في قياس الأبعاد والمساحات والحجوم كلما أمكن ذلك وتبعاً للتطور العالمي في استعمال هذا النظام في الصناعة النفطية ويجب ان تكون وحدات قياس النفط والمواد الهايدروكاربونية الأخرى وحدات حجوم فقط.
مادة 50
على الجهة العاملة ان تقدم الى الوزارة بدون مقابل جميع الخدمات الضرورية التي يتطلبها الإشراف على تنفيذ هذا القانون بما في ذلك تهيئة مكاتب مؤمنة ومحلات إقامة مناسبة ووسائط نقل وخدمات مختبرية ومرسمية وغيرها.
مادة 51
يجوز لمجلس قيادة الثورة وفي حالات خاصة استثناء جهة عاملة او اكثر من التقيد بكل او بعض أحكام هذا القانون.
مادة 52
يجوز لوزير النفط والمعادن وفي حالات خاصة الإتفاق مع أية دائرة أ, أية مؤسسة أو المادة الحادية والخمسون ـ شركة او هيئة لغرض تخويلها كل او بعض صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 53
أ ـ كل من خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار في كل حالة على حدة. ويجوز ان يصل مبلغ الغرامة الى مائة ألف دينار في حالة نكرر المخالفة.
ب ـ تلتزم الجهة العاملة في حالة تسببها في ضياع او تبذير التف طاو المواد الهيدروكاربونية الآخرى بدفع قيمة تلك المواد إضافة الى الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج ـ في حالة الإضرار بالمكامن نتيجة عدم اتباع الأساليب السليمة المتعارف عليها في الصناعة النفطية فإن الجهة العاملة تلتزم بدفع كافة الخسائر المترتبة على ذلك إضافة الى الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة 54
يقرر الوزير عدم اتباع الأساليب السليمة المتعارف عليها في الصناعة النفطية فإن الجهة العاملة تلتزم بدفع كافة الخسائر المترتبة على ذلك إضافة الى الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة 55
يجوز إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 56
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 57
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 58
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1951 في 2 ـ 1 ـ 1971
الاسباب الموجبة
الملحق
ان الثروات الطبيعية ولا سيما الثروة النفطية والهيدروكاربونية منها قابلة لتلف والنضوب وبالنظر لأهمية هذه الثروة في بناء الإقتصاد الوطني ولضمان مستوى معيشة لائق للشعب وتأكيداً لملكية الدولة لمصادر الثروة الطبيعية في البلاد ولغرض المحافظة على الثروة النفطية وحفظها ذخراً للأجيال القادمة مع الإنتفاع الحالي منها وفق الأسس العلمية السليمة وللأسباب المذكورة أعلاه فقد شره هذا القانون.