عنوان التشريع: قانون المجلس الوطني رقم (228) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 228
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-16 00:00:00
قرار رقم 1653
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين والمادة السادسة والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
ينعقد المجلس الوطني في بغداد ويجوز انعقاده في مكان آخر عند الضرورة وبقرار رئيس مجلس قيادة الثورة.
مادة 2
مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي في نهاية آخر اجتماع به في سنته الثالثة.
مادة 3
عدد أعضاء المجلس مائة عضو.
مادة 4
يختار مجلس قيادة الثورة أعضاء المجلس من ممثلي قطاعات الشعب المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومن العناصر الوطنية والقومية التقدمية.
مادة 5
يشترط فيمن يختار لعضوية المجلس:
1 ـ ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة.
2 ـ ان لا يقل عمره عن 25 سنة.
3 ـ ان يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية.
4 ـ ان لا يكون محكوماً ً عليه بالحبس مدة سنة فأكثر لجريمة غير سياسية او بالحبس مطلقاً لجريمة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره.
مادة 6
يعتبر عضو المجلس ممثلا للجمهورية كلها.
مادة 7
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة او الإستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 8
لا يجوز لعضو المجلس ان يكون مديراً عاماً أو عضواً أو رئيساً لمجلس إدارة شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة او مؤسسة عامة طيلة مدة عضويته في المجلس.
مادة 9
لا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته ان يتعاقد بالذات او بالواسطة مع الحكومة او الأشخاص المعنوية العامة بصفة ملتزم او مقاول او ان يشتري شيئاً من أموال الدولة او يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أمواله.
مادة 10
لا تنتهي العضوية في المجلس الا بانتهاء مدته او صدور مرسوم بحاله او برفع صفة العضو.
مادة 11
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا بقرار يصدر منه بأغلبية الثلثين وبناء على اقتراح رئيس المجلس أو عشرين عضواً على الأقل.
مادة 12
لعضو المجلس ان يستقيل منه ولا تنفذ الاستقالة الا من تاريخ قبول المجلس لها.
مادة 13
يؤدي عضو المجلس في جلسة علنية وقل مباشرته لعمله اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لوطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري وأرعى مكاسب ثورة السابع عشر من تموز واحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على مصالح الشعب ووحدة ارض الوطن.
مادة 14
على الرئيس إخبار مجلس قيادة الثورة بخلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب كان ليتخذ ما يلزم لاختيار البديل.
مادة 15
يعقد المجلس أول اجتماع له في دورته العادية برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب في هذه الجلسة بطريق الإقتراع السري رئيساً له ونائبين للرئيس.
مادة 16
يؤدي رئيس المجلس بعد انتخابه امام المجلس اليمين االدستورية المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من الدستور الموقت.
مادة 17
يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعاته وإدارة جلساته.
مادة 18
يشكل المجلس بعد انتخاب الرئيس ونائبيه اللجان الدائمية التالية:
1 ـ لجنة الشؤون القانونية
2 ـ لجنة الشؤون المالية والإقتصادية.
3 ـ لجنة الشؤون الداخلية.
4 ـ لجنة الشؤون العربية والدولية.
مادة 19
يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي ويحدد النظام اسلوب وطرق العمل فيه.
مادة 20
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1970
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1950 في 28 ـ 12 ـ 1970