عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-10 00:00:00
قرار رقم 1628
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (5) من المادة الأولى من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما يأتي:
5 ـ اللجنة الاستشارية – اللجنة المؤلفة برئاسة ممثل وزير الصحة وعضوية ممثل واحد من كل من نقابة الاطباء ووزارة التعليم والبحث العلمي.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26 ـ 12 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ بأن الفقرة (5) من المادة الأولى من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 أوجبت أن تشكل اللجنة الإستشارية من ممثل وزارة الصحة رئيساً وممثل واحد عن كل من نقابة الأطباء وجامعة بغداد ولما كان حكم القانون يشمل خريجي كليات الطب العراقية والأجنبية كافة ولا يقتصر على خريجي جامعة بغداد فقد أصبح من الضروري ان يستبدل ممثل جامعة بغداد بممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللغرض المذكور شرع هذا القانون.