قانون تعديل قانون صندوق الاغاثة رقم 202 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون صندوق الاغاثة رقم 202 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق الاغاثة رقم 202 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-12 00:00:00

قرار رقم 1627
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل الشؤون الإجتماعية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (8) من المادة الثانية من قانون صندوق الإغاثة رقم 202 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي:
8 ـ نسبة 50 % من معونة الشتاء.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من القانون المذكور وتكون الفقرة (5) منها:
5 ـ تعتبر قرارات المجلس قطعية إذا اجتمع برئاسة الوزير ولا تعتبر كذلك في غير هذه الحالة ما لم يصادق عليها الوزير.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لقد اقتضى إضافة نص الى قانون الإغاثة يوضح الحالة التي تكون فيها قرارات مجلس إدارته قطعية والحالة التي تستوجب اقترانها بمصادقة الوزير لكي تصبح نافذة كما اقتضى جعل نسبة موارد الصندوق من معونة الشتاء 50 % بدلاً من 20 % لتمكينه من القيام بواجباته الإنسانية على وجه أفضل ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.