قانون التعديل التاسع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-09 00:00:00

قرار رقم 1620
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل وتكو فقرة (4) منها:
4 ـ أ ـ لوزير الداخلية أن يقرر سحب جواز السفر من العراقي الموجود خارج العراق إذا اقتنع أن حامل الجواز قام او حاول القيام بعمل يعاقب عليه قانوناً يمس أمن أو مصلحة الجمهورية العراقية وذلك في حالة عدم امتثاله لطلب السلطات المختصة بالعودة الى العراق او في حالة عدم إمكان إشعاره بالعودة اليه.
ب ـ يمنح الشخص الذي يسحب جواز سفره جواز مرور صالح للعودة الى العراق.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1947 في 23 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان المصلحة العامة تقضي احياناً بسحب جواز السفر من العراقي الموجود خارج العراق إذا قام او حاول القيام بمس امن او مصلحة الجمهورية العراقية فقد ارتؤي تخويل وزير الداخلية صلاحية اتخاذ الإجراء عندما يمتنع صاحب الجواز عن العودة الى العراق بناء على طلب السلطات المختصة او في حالة عدم إمكان إشعاره بالعودة اليه, لذا شرع هذا القانون.